الشكّ إذا لم يشكّ في ثلاث صلوات متتالية » فهل يجب أن تكون من الصّلاة اليوميّة ؟ أم أنّه يخرج من حالة كثير الشكّ إذا لم يشكّ في ثلاث صلوات قضاء أو مستحبّة متتالية كذلك ؟
الجواب : المعيار هو أن يقال عرفاً إنّه ليس كثير الشكّ وما لم يثبت هذا الموضوع فانّه خاضع لحكم الحالة السابقة .
( السّؤال 277 ) : ما حكمه إذا شكّ في حالة قيام بين الثلاثة والأربعة ، وتذكر بعد الشكّ بأنّه نسي سجدة في الركعة السابقة ؟
الجواب : صلاته باطلة . وعليه أن يقطعها ويعيدها .
( السّؤال 278 ) : إذا شكّ أثناء الصّلاة في أنّه يصلّي الظهر ، أم العصر أو شكّ أنّه يصلّي المغرب أم العشاء ، فما تكليفه ؟
الجواب : في الحالة الأولى ينوي على الظهر ، وفي الحالة الثانية ينوي على المغرب ، فيكمل صلاته ثمّ يأتي بالصلاة التالية .
صلاة الاحتياط :
( السّؤال 279 ) : إذا كان يصلّي الظهر ، فشكّ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط ولكنّه صلّى الفرض التالي بدون أن يأتي بصلاة الاحتياط ثمّ تذكّر وهو في الصّلاة الثانية ، فما تكليفه ؟
وهل ثمّة فرق في الصّلاة الثانية بين الفريضة والنافلة ؟ يرجى بيان تفصيل المسألة .
الجواب : إذا كان قد دخل في النافلة أو الفريضة غير المترتّبة فيكملها ثمّ يعيد الأولى .
وإذا كان داخلًا في الفريضة المترتّبة ولم يفت محلّ العدول فالأحوط أن يعدل ويكمل صلاته ثمّ يعيدها ، وإذا كان قد فات محلّ العدول فيقطعها ويعيد الأولى .
* * *