سنتين التفت إلى أنّ في صلاته إشكالًا ، أي أنّه لم يكن يقرأ الحمد والسورة بشكل صحيح ، وهو الآن يتعلّم الصّلاة الصحيحة ، فما حكم صلاته وصومه في السنوات الماضية والسنتين الأخيرتين ؟
الجواب : يجب عليه القضاء والكفّارة بشكل تدريجي ، وإذا كان عاجزاً عن دفع الكفّارة فيعمل بالمسألة 1402 من رسالتنا توضيح المسائل . أمّا فيما يخصّ السنتين الأخيرتين فإذا كان قد بذل جهده ولكنّه أخطأ فصلاته صحيحة ولا قضاء عليه .
( السّؤال 246 ) : ما تكليف مَن لا يستطيع الوقوف إلّا بالرجل الصناعية :
( أ ) : هل يجب أن يستعمل الرجل الصناعية في الصّلاة ، أم يجوز له الصّلاة من جلوس ؟
الجواب : إذا لم يكن في ذلك عسر وحرج فيصلّي من قيام .
( ب ) : إذا كانت وظيفته الصّلاة من قيام ، فما حكم صلواته التي صلّاها من جلوس ؟
الجواب : إذا كان جاهلًا قاصراً فصلواته صحيحة .
( السّؤال 247 ) : بعد عبارة « ولا الضالّين » يقول السنّة : ( آمين ) ، أمّا الشيعة فيقولون :
( الحمد للَّه ) ويبدو أنّ قول أولئك أصحّ . فما رأيكم ؟
الجواب : لا يجوز في الأحكام الشرعيّة اتّباع الذوق والاستحسان بل قول المعصومين عليهم السلام وقد قالوا : قولوا ( الحمد للَّه ) ولا تقولوا ( آمين ) فإنّها مبطلة للصّلاة .
( السّؤال 248 ) : جرى مؤخّراً في صلاة الظهر والعصر الإخفات في قراءة الحمد والسورة وحدهما ، أمّا في الباقي ( كذكر الركوع والسجود والتشهّد والسلام ) فجهراً ، فهل يجوز ذلك ؟
الجواب : في صلاة الظهر والعصر لا يجب الإخفات إلّا في الحمد والسورة ، أمّا الباقي فمخيّر .
( السّؤال 249 ) : يقرأ بعض المصلّين « كفوأ أحد » بالهمزة وبدون واو ، وفي سورة القدر تضع بعض المصاحف علامة ( الوقف أولى ) على كلمة ( سلام ) وبعضها يضع علامة الوقف على ( أمر ) فأيّهما صحيح ؟
الجواب : الأحوط قراءة « كفواً أحد » بالواو كما هو مشهور ، أمّا في الآية المذكورة فالتوقّف على كلمة ( أمر ) .
الفتاوى الجديدة — صفحة 71
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٧١