2 - هل يجوز دفع فاضل الدية من بيت المال وتنفيذ القصاص ؟
الجواب : لا دليل على دفع فاضل الدية من بيت المال إلّا عند الضرورة .
( السّؤال 1530 ) : إذا سجن القاتل بعد ارتكابه القتل ولم يراجع أولياء الدم لتعيين الموقف :
1 - فهل يجوز إطلاق سراح الجاني بعد انتهاء المهلة المقرّرة وعدم مراجعة أولياء الدم ؟
الجواب : يجب إطلاق سراحه بأخذ ( وديعة ) كافية حتّى يتّخذ أولياء الدم قرارهم .
2 - إذا لم يراجع أولياء الدم المحكمة لعذر لمدّة طويلة ( أشهر أو سنوات ) ، فهل يجوز سجن الجاني خلال المدّة ؟
الجواب : لا يجوز كما ذكرنا في المسألة السابقة .
( السّؤال 1531 ) : لدى زوج وزوجة عدد من الأبناء الأعازب ولهما أيضاً والدان . فقتل أحد الأبناء ، ولكن أحد الزوجين توفّي قبل طلب القصاص أو العفو أو الاتّفاق على الدية . فهل ينتقل حقّ القصاص أو العفو أو سهم الدية إلى والديه ، أم أنّ كلّ واحد من الوالدين الأحياء هو الوريث الوحيد للقتيل ؟
الجواب : على فرض المسألة ، ينتقل حقّ القصاص إلى والدي القتيل فإذا توفّي أحدهما بعد القتل وتعلّق حقّ القصاص فينتقل إلى ورثته عدا زوجته ، أمّا حقّ الدية فيشمل الزوجة أيضاً .
( السّؤال 1532 ) : هل يجوز للولي والقيم أن يطالبا بالقصاص بالنيابة عن الصغار ؟
الجواب : يجوز ذلك إذا كانت فيه مصلحة الصغار وإلّا فلا ، والغالب كون مصلحة الصغار في أخذ الدية .
( السّؤال 1533 ) : سمعنا أنّه لا يحقّ للزوجة ولا الزوج إذا قتل أحدهما عمداً أن يطالب الآخر بالقصاص ، فهل ينطبق هذا على امّ القتيل وباقي ورثته من الإناث بسبب الأنوثة وحدها ؟
الجواب : هذا الحكم يخصّ الزوجة ولا يشمل باقي النساء الأقارب .
( السّؤال 1534 ) : تشاجر اخوان أو أختان من البالغين ( دون السنّ القانونيّة وهي 18 سنة ) أو غير البالغين فأصاب أحدهما الآخر أو جرحه فاشتكى المضروب أو المجروح ضدّ
الفتاوى الجديدة — صفحة 408
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٠٨