4 - التسمية ( ذكر اسم اللَّه عند الذبح )
( السّؤال 1201 ) : في الذبح بالأجهزة ، هل يجب التسمية عند تشغيل الجهاز ، أم عند قطع الأوداج ؟
الجواب : البسملة واجبة عند قطع الأوداج وتكفي المقارنة العرفية .
( السّؤال 1202 ) : هل يكفي للذبح أن يشترك اثنان في البسملة .
الجواب : إذا اقتسما البسملة فلا يكفي ، أمّا إذا قالاها معاً فيكفي .
( السّؤال 1203 ) : ما حكم الفاصلة بين البسملة والذبح ؟
الجواب : يكفي أن تكون مقارنة عرفيّة .
( السّؤال 1204 ) : هل تصحّ البسملة من الخرسان الذين لا يستطيعون نطقها كما ينبغي ؟
الجواب : إذا تعذّر تحصيل الأشخاص السالمين فيكفي .
( السّؤال 1205 ) : هل يجب أن تكون البسملة في الذبح بالعربيّة ، أم يكفي بأي لغة ؟
الجواب : يكفي ذكر اسم اللَّه بأي لغة .
( السّؤال 1206 ) : هل يلزم قصد الذبح في البسملة ؟ وما الحكم إذا جرت البسملة بقصد آخر وجرى الذبح ؟
الجواب : يجب أن يكون بقصد الذبح .
( السّؤال 1207 ) : إذا بسمل بقصد ذبح دجاجة ثمّ ذبح شاة ، فهل يصحّ
الجواب : فيه إشكال .
( السّؤال 1208 ) : هل يلزم العلم بمعنى بسم اللَّه ؟ وإذا جازت التسمية بغير العربيّة فهل يصحّ الذبح مع التسمية بلغة أخرى كالانجليزيّة بدون معرفة المعنى ؟
الجواب : يكفي أن يعرف أنّه يذكر اسم اللَّه بأي لغة كانت .
( السّؤال 1209 ) : هل يكفي للذبح أن يبسمل الجنب أو الحائض بقصد قراءة احدى سور السجدات ؟ أي : هل تكفي البسملة المحرّمة وان كانت بقصد الذبح ؟
الجواب : لا تكفي التسمية المحرّمة ، ولكن لا يحرم على الجنب أو الحائض إلّا قراءة آية السجدة ، أمّا باقي السورة فتجوز قراءتها وان كان الأحوط استحباباً الترك .