الجواب : إذا كان الذبح صحيحاً فلا بأس فيه .
( السّؤال 1180 ) : إذا تمّ الذبح الشرعي ثمّ ضرب قلب الحيوان ومخّه بالرصاص أو السكّين ، فما حكم الذبيحة ؟
الجواب : إذا كان الذبح كاملًا فلا بأس فيه .
( السّؤال 1181 ) : إذا قطع رأس الحيوان من تحت الحنك ، ثمّ قطع من محلّ الذبح قبل خروج روحه ، فهل هو حلال ؟
الجواب : لا بأس فيه .
( السّؤال 1182 ) : هل يجوز قطع الأوداج الأربعة من قفا ؟ إذا كان الجواب بالنفي فهل تحرم الذبيحة ؟
الجواب : هذا لا يجوز ويحرم أكلها .
شروط الذابح :
( السّؤال 1183 ) : هل تحلّ الذبيحة إذا ذبحت بالإكراه ؟ أي هل يشترط الاختيار في الذابح ؟
الجواب : لا بأس فيه إذا توفّرت شروط الذبح .
( السّؤال 1184 ) : هل يشترط أن يكون الذابح فرداً واحداً ، أم يجوز الاشتراك في الذبح بسكّين ذات مقبضين ؟ في هذه الحالة هل تكفي بسملة واحدة ، أم يجب أن يبسمل الاثنان ؟ وهل يكفي أن يتقاسم الذابحان البسملة ؟
الجواب : إذا بسمل الاثنان فالذبيحة حلال ، أمّا إذا اقتسما البسملة أو بسمل أحدهما فقط فلا تحلّ .
( السّؤال 1185 ) : إذا كان الذابح مسلماً بالاسم فقط وأعماله لا توافق التعاليم الإسلاميّة في شيء بحيث لا يعرف حتّى الشهادتين ، فهل يصحّ منه الذبح ؟
الجواب : إذا كان معتقداً بالوحدانية ونبوّة محمّد صلى الله عليه وآله فذبحه صحيح مع توفّر الشروط الشرعيّة الأخرى للذبح وإن كان مقصّراً في الواجبات الدينيّة .
( السّؤال 1186 ) : ما حكم الذبح من قبل الغلاة « العلي اللهية » ؟