تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
تعيده إليهم ولا يلزم أن تصارحهم بالأمر بل يكفي أن تودعها في حسابهم المصرفي أو تعطيها لشخص مجهول ليوصلها إليهم بحجّة أنّها من شخص مدين لهم ، وما شابه ذلك من طرق . أمّا إذا لم تكن تعرف أصحابه أو يتعذّر عليك الوصول إليهم فعليك أن تنفقه جميعه على الفقراء والمستحقّين ، وإذا كنت من المستحقّين فلك الإذن بأخذ قسم منها . ( السّؤال 1166 ) : يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول اللقطة والأموال مجهولة المالك : 1 - إذا كان في ذمّتي قبل سنّ التكليف حقوق للناس فهل يجب عليّ تسديدها بعد التكليف ؟ الجواب : نعم عليك إعطاء الناس حقوقهم بعد التكليف . 2 - إذا لم يكن صاحب الحقّ حيّاً فهل يجوز التصدّق نيابة عنه ؟ الجواب : يجب اعطاؤه إلى ورثته فإذا تعذّرت معرفتهم فيتصدّق به نيابة عن صاحبه . 3 - إذا كنت متيقّناً من أنّ صاحب الحقّ يبرئ ذمّتي ( إذا طلبت منه ذلك ) كأن تكون قد حدثت بين الأخوين نزاعات فيما مضى وهما الآن متصافيان تماماً ، فهل يبقى لزاماً طلب إبراء الذمّة ؟ الجواب : إذا كنت متيقّناً من رضاه فلا بأس . 4 - إذا كان طلب الإبراء موجباً للإحراج وأراد أن يعيد المبلغ إلى صاحبه فهل يجوز له إعادته بدون التصريح به بحيث لا يشعر به صاحبه ؟ الجواب : لا بأس في إيصال المبلغ بأي طريق . 5 - أنفقت بعض أموال والديّ عبثاً على الترفيه والتسلية الزائدة عن الحدّ مع الأصدقاء أو شراء الكتب وإهدائها إلى الأصدقاء بلا تروّ ، وقد ندمت الآن . فهل يجب أن اعطيهما من مالي ؟ الجواب : عليك أن تعطيهما حقّهما أو تطلب إبراء الذمّة منهما . ( السّؤال 1167 ) : بالقرب من بيتنا دار نصف مهدّمة متروكة منذ سنوات ولا يعرف صاحبها ويحتمل أن يستغلّها البعض لأغراض سيّئة ، فهل يجوز لنا ترميم جانب منها واستعماله فإذا ظهر صاحبها وطلب إيجاراً لها نعطيه الإيجار ، وإذا أراد بيعها نشتريها منه ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 309 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان