1 - هل عملهما هذا صحيح ؟
الجواب : لا يجوز للزوج الرجوع قبل أن ترجع الزوجة عن بذلها ولكن يجوز العقد المجدّد باتّفاق الطرفين .
2 - هل ارتكبا الزنا ، أم أنّ ذلك من وطئ الشبهة أم الرجوع القهري ؟
الجواب : بما إنّهما جاهلان بالمسألة ، فهو وطئ شبهة وليس رجوعاً قهرياً ولا زنا .
3 - إذا أنجبا فكيف يكون الإرث ؟ وما تكليفهما الحالي ؟ هل يجب عليهما الانفصال ، أم يلزمهما طلاق مجدّد ؟
الجواب : يلحق أولادهما بهما وتجري عليهم أحكام الأبناء الشرعيين ، أمّا إذا تقاربا بعد الآن فهو زنا .
4 - في حالة الانفصال بدون طلاق تجب العدّة . فهل تبدأ العدّة من حين الانفصال أم من لحظة الالتفات ؟ وإذا كان يعتبر رجوعاً قهرياً فهل تعتبر المرأة مالكة للمهر المبذول أم لا ؟ يرجى بيان جميع شقوق المسألة إن أمكن .
الجواب : المرأة تستحقّ مهر المثل بسبب الدخول ، والأحوط وجوباً أن تعتدّ ، وإذا كانت عدّة طلاق الخلع غير منتهية فالأحوط وجوباً إكمال ما تبقى من العدّة ثمّ تعقد بعدّة وطئ الشبهة .
( السّؤال 1129 ) : في طلاق الخلع تطلب الزوجة الطلاق ببذل المهر أو ما زاد عليه عند اللزوم ، والسؤال :
1 - هل يتمّ بذل المهر وما زاد عليه في إطار عقد الهبة ضمن طلاق الخلع ؟ وتحت أي عنوان فقهي يندرج تمليك الزوجة للزوج في طلاق الخلع ؟
الجواب : بذل الزوجة نوع من أنواع الهبة المعوّضة ولكن له أحكاماً خاصّة به .
2 - إذا رجعت الزوجة عن بذلها في طلاق الخلع أو في فترة العدّة ، فهل تعود الملكية لها قهراً بمجرّد الرجوع أم أنّ ذلك يستلزم رجوع الزوج أيضاً بحيث تبقى الملكية له حتّى يرجع ، ولا يؤثّر رجوع الزوجة عن البذل إلّا في تحويل طلاق الخلع البائن إلى طلاق رجعي ؟
الجواب : الصحيح هو التعبير الأوّل ، أي أنّ الملكيّة تعود للزوجة بمجرّد رجوعها عن البذل .
الفتاوى الجديدة — صفحة 294
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٩٤