الجواب : تبيّن من الجواب أعلاه .
( السّؤال 1118 ) : كم هي عدّة النساء الفاقدات للرحم ( المستأصل رحمهنّ ) ؟
الجواب : النساء الفاقدات للأرحام اللاتي لا يحضن بالطبع ولم يصلن إلى سنّ اليأس عدتهنّ عدّة الطلاق وهي ثلاثة أشهر .
( السّؤال 1119 ) : هل يجوز للمرأة أن تتزوّج قبل انقضاء أيّام العادة إذا كانت متيقّنة من عدم انعقاد النطفة ؟
الجواب : العدّة هي حرمة الزوجيّة ولا تقتصر الحكمة منها بانعقاد النطفة ، لذا فلو أنّ الزوج عاش منفصلًا عن زوجته لسنوات أو كان مسافراً ، فبعد الطلاق تجب العدّة على المرأة المدخول بها غير اليائسة .
( السّؤال 1120 ) : بمقدور الأجهزة الطبية كالأشعة التلفزيونيّة في الوقت الحاضر أن تحقّق اليقين بأقصر مدّة حول ما إذا كانت المرأة حاملًا من المقاربة أم لا . على هذا الفرض ، فهل تبقى عدّة الطلاق كما جاءت في الأحكام سابقاً ، أم أنّها قابلة للتغيير ؟
الجواب : العدّة - كما ذكرنا سابقاً - لا تتوقّف على مسألة الحمل فقط ، بل هي حرمة للزوجيّة ، لذا فلو طلّقها زوجها بعد انفصال سنوات وجبت عليها العدّة .
( السّؤال 1121 ) : من الممكن في الوقت الحاضر منع الحمل باستعمال العقاقير ( بالتناول أو بالزرق ) أو باستعمال موانع طبية أخرى ، فهل يبقى حكم العدّة سارياً حتّى على النساء المتّبعات لهذه الطرق ؟
الجواب : تبيّن من الجواب أعلاه .
( السّؤال 1122 ) : إذا كان الالتفات إلى خطأ وطء الشبهة بعد مدّة من الوطء ، فهل تلزم العدّة ؟
الجواب : الأحوط الاعتداد .
( السّؤال 1123 ) : إذا تطلّقت من زوجها بطلاق الخلع ثمّ توفّي زوجها قبل انقضاء عدّة الطلاق ، فهل يجب عليها عدّة الوفاة ؟
الجواب : الطلاق في مثل هذه الحالات طلاق بائن ولا عدّة وفاة فيه وان كان الاحتياط أفضل .
الفتاوى الجديدة — صفحة 292
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٩٢