الاستمتاعات الأخرى غير المقاربة وانتهت حياتهما بالطلاق ، فهل على المرأة أن تعتد بعدّة الطلاق ؟ وهل لها نصف المهر ؟ وهل تحتاج إلى إذن أبيها أو جدّها في زواجها التالي ؟ وهل يجوز لها أن تعقد على نفسها بعقد مؤقت بشخص آخر ؟
الجواب : لا عدّة عليها - على فرض المسألة - ولها نصف المهر عند الطلاق وهي بحكم الباكرة .
( السّؤال 1116 ) : إذا عقد على امرأة عقداً دائميّاً أو موقتاً ومارس معها كلّ الاستمتاعات عدا الدخول ثمّ طلّقها أو انتهت مدّتها أو بذل المدّة ، فهل يجوز له الزواج بأُختها أو ابنتها بدون مراعاة عدّتها ؟
الجواب : لا عدّة لمثل هذه المرأة ولا بأس في زواجه من أختها أو ابنتها .
( السّؤال 1117 ) : عقد رجل على امرأة غير يائسة عقداً موقتاً لمدّة ستّة أشهر ، وقبل انقضاء المدّة ( بعد شهرين مثلًا ) وهبها الباقي ( أربعة أشهر ) وعقد عليها عقداً دائميّاً ، فهل :
1 - تلزمها العدّة ؟
الجواب : لا تلزم العدّة وإن حصل دخول .
2 - بالنظر إلى أنّ آثار العقود نافذة من لحظة الانعقاد فإذا بذل لها المدّة - على الفرض أعلاه - وعقد عليها بعقد دائمي ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فهل تلزم العدّة بعد الطلاق ؟
الجواب : إذا أرادت المرأة أن تتزوّج بغيره فعليها أن تعتدّ .
3 - إذا كانت العدّة واجبة فهل هي طُهران أم ثلاثة طهور ؟ بتعبير آخر : هل عليها أن تعتدّ بعدّة البذل أم عدّة الطلاق ؟
4 - على الفرض أعلاه ، هل تعتبر المرأة مصداقاً لغير المدخول بها في العقد الدائم ؟
الجواب : هي مصداق غير المدخول بها بالنسبة للعقد الدائم ، أمّا بالنسبة للعقد المؤقت السابق فعليها العدّة لأنّه دخل بها وإن كان بقاء العدّة لا يزاحم زواجها من الزوج السابق ولكنّه يمنع من زواجها بغيره .
5 - إذا كان الجواب بالنفي فما هو السبب ؟ هل أنّ صفة المدخولة التي اكتسبتها في العقد المؤقت يمكن أن تؤثّر على العقد الذي يتمّ فيما بعد ويتحمّل آثارها ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 291
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٩١