أو من يخوّله أن يتمّ عليه الحجّة ، فإن لم يعمل بوظيفته جاز له أن يطلّق المرأة طلاقاً خلعياً ويأخذ منه نفقة تلك المدّة أو أن يقتصّها من مال الخلع .
( السّؤال 1136 ) : 1 - هل يجوز للرجل إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعياً أو خلعياً أن يعقد على زوجته بعقد مؤقت أثناء العدّة ؟
الجواب : يجوز في طلاق الخلع ، أمّا في الطلاق الرجعي فيعتبر رجوعاً للنكاح السابق لا نكاحاً جديداً .
2 - إذا أجرى هذا الشخص صيغة العقد المؤقت أثناء العدّة وواقعها وهي في العدّة فهل يعتبر العقد المؤقت رجوعاً إذا لم يكن قصده الرجوع في الطلاق الرجعي ، وفي طلاق الخلع لا يصحّ الرجوع بدون الرجوع عن البذل ؟
الجواب : هذا العقد يعتبر رجوعاً في حالات جواز الرجوع ، أمّا في طلاق الخلع فهو عقد جديد .
3 - على هذا الفرض ، إذا لم يعتبر العقد المؤقت رجوعاً ، فكم هي عدّة الطلاق بعد انتهاء مدّة العقد المؤقت ؟
الجواب : الأحوط إكمال عدّة الخلع ثمّ البدء بعدّة العقد الجديد .
الحكمان :
( السّؤال 1137 ) : هل يلزم تعيين الحكمين إذا حصل خلاف بين الزوجين للأسباب التالية :
1 - أن يمتنع الزوج عن دفع نفقة زوجته لمدّة طويلة ويتعذّر تحصيل النفقة عن طريق المحكمة .
2 - أن تؤيّد المحكمة العسر والحرج للزوجة من الحياة مع زوجها .
3 - أن تطلب الزوجة الطلاق ويرفض الزوج .
4 - أن يكون الزوج مفقوداً مع انتهاء المدّة المقرّرة من قبل المحكمة .
الجواب : ظاهر الآية القرآنية يدلّ على وجوب التحكيم ، والكثير من الفقهاء يفهمها على هذا النحو ولا دليل على خلافه . لذا ففي حالة رجاء الإصلاح فانّ الحدّ الأدنى من الأحوط وجوباً عدم الترك .