شخص ثالث بأنّه إذا لم ينقل البائع السند باسم المشتري فانّه يدفع للمشتري مبلغاً من المال ، وقد حرّر صكّاً بالمبلغ وسلّمه إليه . والآن يمتنع البائع من نقل السند إمّا عامداً أو مضطرّاً . أو أنّ البائع تعهّد للمشتري بإخلاء الملك وتعهّد شخص ثالث بأنّه في حالة عدم إخلاء البائع للملك في الموعد المقرّر فانّه يدفع للمشتري مبلغاً من المال وحرّر صكّاً باسم المشتري بالمبلغ ، ولم يقم البائع بالإخلاء . فهل يقع تعهّد الشخص الثالث في الفرضين المذكورين في باب الضمان أم أنّه تعهّد مستقلّ ؟ وإذا كان تعهّداً مستقلًا فهل هو شرعي ملزم ؟
الجواب : يظهر أنّ هذا التعهّد ملزم ولا تشمله أدلّة بطلان الشرط الابتدائي .
* * *
الفتاوى الجديدة — صفحة 234
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٣٤