الفصل السادس والعشرون أحكام الرهن
( السّؤال 879 ) : في أخذ العين المرهونة ، هل تكفي الإجراءات الرسميّة المتداولة في الوقت الحاضر وهي توقيف السند عن طريق دائرة التسجيل ؟
الجواب : يكفي ما ذكرتم إذا كان بمقدور آخذ الرهن استيفاء دَينه عند اللزوم عن طريق بيع العين المرهونة .
( السّؤال 880 ) : يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية علماً أنّ :
1 - صدور الأحكام الشرعيّة يمكن أن يتمّ على شكلين : إمّا أن يصدر الحكم عن الشارع المقدّس « بصفته شارعاً » ، أو أن يصدر الحكم « بصفته أحد العقلاء » . والأحكام تقسم أيضاً إلى : « اعتباريّة » و « تأسيسيّة » و « امضائيّة » .
2 - تتغيّر سيرة العقلاء مع تغيّرات الزمان والمكان والتطوّرات .
فمثلًا : كانت « العينيّة » شرطاً أساسيّاً في باب الرهن في الماضي ، ولكن لمّا كان القصد من عقد الرهن هو الاطمئنان على وصول الطلب فقد تغيّرت سيرة العقلاء اليوم ولم تعد العينية شرطاً ، بل إنّ التجار والمصارف يفضّلون الإسناد التجارية والتي لها صفة الدين على كلّ الأموال ، وذلك لمزاياها الكثيرة مثل السهولة والسرعة وضمان التحصيل . أمّا الأسئلة فهي :
أوّلًا : إذا تغيّرت سيرة العقلاء ولم يكن من مانع من السيرة الجديدة ، فهل يكون للسيرة الجديدة حجّية مع قوله تعالى
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
والرّوايات المطلقة ، وهل يقبلها العلماء ؟