الفصل الثامن والعشرون أحكام الكفالة
( السّؤال 885 ) : إذا وقّع عقد الكفالة ولكنّه عجز عن إحضار المتّهم في الموعد المحدّد ، فهل تنتفي مسئوليّة الكفيل في إحضار المتّهم ؟ جدير بالذكر أنّ صاحب الجواهر اختار الرأي الثاني في ج 26 ص 202 و 208 .
الجواب : في حالة عدم القدرة على إحضار المتّهم المكفول ، الأحوط وجوباً أن يعطي الحقّ المتنازع عليه .
( السّؤال 886 ) : هل يجوز في عقد الكفالة اشتراط عدم تحمّل الكفيل أيّة مسئوليّة في حالة عجزه عن إحضار الشخص المكفول فلا يكون مكلّفاً بدفع دَينه ؟
الجواب : لا يجوز ، وهذا الشرط لا يستقيم مع حقيقة الكفالة .
( السّؤال 887 ) : هل يجوز حبس الكفيل إذا هرب المتّهم المكفول ؟
الجواب : إذا كان مجرماً محكوماً بالقصاص فيجوز حبس الكفيل حتّى يتمّ تسليمه بطريقة ما .
( السّؤال 888 ) : هل يجوز حبس الكفيل لعدم تسليمه الشخص المكفول كما أفتى بذلك صاحب الجواهر الكلام في ج 26 ص 189 نقلًا عن « النهاية » و « السرائر » و « التحرير » و « الإرشاد » و « الروضة » ؟
الجواب : يجب إمهاله حتّى يحضر مكفوله فإن لم يفعل جاز حبسه .