شرحاً لهذا الموضوع في كتاب « أنوار الفقاهة » و « المكاسب المحرّمة » كما ورد فيها تفسير هذه الآيات . وكلّ لحن وصوت يناسب مجالس اللهو والفساد محرّم وغيره حلال .
( السّؤال 702 ) : إذا قسّمنا اللهو إلى باطل وغير باطل ، وقسّمنا غير الباطل إلى عقلائي وغير عقلائي سيكون للموسيقى والغناء أيضاً أنواع ، فما هو معيار حكم كلّ منها ؟
الجواب : جاء معيار حرمة الغناء في جواب الأسئلة السابقة ويمكن التوصّل إلى تمييز الموسيقى المحرّمة من غير المحرّمة بمراجعة العرف المتديّن .
( السّؤال 703 ) : أنا فتاة في الثامنة عشر من العمر في الدراسة التمهيديّة للجامعة . لديّ سؤال حول الموسيقى التقليديّة والعرفانيّة الإيرانيّة وليس المقصود الموسيقى التي تخرج الإنسان من حالته العادية والتي تناسب مجالس الفساد ، والسؤال هو : هل يحرم العزف بهذه الآلات الموسيقيّة ؟
الجواب : جميع الأصوات والألحان المناسبة لمجالس اللهو والفساد حرام وغيرها حلال ، ويمكن التمييز بينها بمراجعة أهل العرف . والآلات التي تستعمل في مثل هذه الموسيقى محرّمة ويجب تجنّبها .
( السّؤال 704 ) : على ما ذا يطلق اسم مجالس اللهو واللعب ؟
الجواب : المقصود بها مجالس اللهو وإشباع الشهوة والتحلّل ، بعبارة أخرى هي مجالس المعصية لدى عرف المتشرّعة والمتديّنين ، فالموسيقى التي تناسبها محرّمة ، وان عزفت في المجالس الاعتيادية أو بصورة فردية .
( السّؤال 705 ) : هل يجوز استخدام أشرطة أناشيد دينيّة غير محرّمة في المساجد في احتفالات مواليد الأئمّة المعصومين عليهم السلام ؟
الجواب : استخدام الأناشيد الدينيّة لا يليق بالمساجد والحسينيات فاجتنبوه .
( السّؤال 706 ) : ما حكم استخدام الأشرطة المزعجة للجيران وأهالي المحلّة ؟
الجواب : لا يجوز . ويجب تجنّب المعصية وإيذاء الآخرين .
( السّؤال 707 ) : هل هناك فرق بين الآلات المختصّة والمشتركة في حرمة بيع وشراء واستعمال الآلات الموسيقيّة ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 172
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٧٢