الفصل السابع عشر أحكام المعاملات
المعاملات الواجبة والمكروهة :
( السّؤال 689 ) : إذا كانت التجارة في الفقه الإسلامي على ثلاثة أقسام ( مباحة ومكروهة ومحرّمة ) ، فليس هناك تجارة واجبة ؟
الجواب : جميع المكاسب التي يتوقّف عليها نظام المجتمع من نوع الواجب الكفائي ، كذلك جميع الحالات التي يتوقّف أداء الواجب فيها على التجارة ، تكون التجارة واجبة لكونها مقدّمة واجب .
( السّؤال 690 ) : لما ذا يكره بيع الأكفان ؟ وهل يشمل هذا الحكم البزازين الذين يبيعون الأكفان فيما يبيعون ؟
الجواب : هذا لا يشملهم ، ويحتمل أن تكون الحكمة من كراهة بيع الأكفان الإحساس بالسرور من كثرة الوفيّات .
المعاملات الباطلة وبعض الأعمال المحرّمة :
1 - بيع وشراء الأشياء النجسة
( السّؤال 691 ) : نظرا لأنّ بيع وشراء الأشياء النجسة محرّم ، وأنّ الدم أحد النجاسات ، فلما ذا يقوم مركز نقل الدم ببيع وشراء الدم ؟