الجواب : نعم هناك فرق ، فلا يحرم إلّا بيع وشراء الآلات المختصّة أو الآلات التي يغلب استعمالها في الحرام .
( السّؤال 708 ) : ما حكم الأناشيد التي يتلوها الرجال المتضمّنة لأشعار عرفانيّة من المثنوي وديوان حافظ بأسلوب الغزل أو غيره والتي تعزف بأجهزة الموسيقى الإيرانيّة التقليديّة بألحان غير سريعة ؟
الجواب : لا فرق في محتوى الأشعار ، المعيار هو الألحان التي تقدّم ذكرها .
( السّؤال 709 ) : ما حكم السؤال المتقدّم إذا كان المنشد امرأة ؟
الجواب : لا شكّ في حرمة إنشاد المرأة بحضور الأجنبي وإن لم يكن بموسيقى محرّمة .
( السّؤال 710 ) : ما حكم شراء واستعمال حفظ الأدوات الموسيقيّة كالكمنجة والأورغ والبيانو والدف وأمثالها والتي تستعمل في الموسيقى التقليديّة ( التراثية ) ؟
الجواب : يحرم بيع وشراء واقتناء الأدوات والآلات المستعملة غالباً في الموسيقى المحرّمة .
( السّؤال 711 ) : ما حكم تعلّم الموسيقى بما فيه الإنشاد والعزف من قبل أبنائنا ( المراهقين والشباب : البنين والبنات ) ؟
الجواب : يحرم تعلّم النوع المحرّم منها .
( السّؤال 712 ) : هل يمكن اعتبار مجرّد بثّ البرنامج أو الموسيقى من الإذاعة والتلفزيون التابعة للجمهوريّة الإسلاميّة دليلًا على الجواز ؟
الجواب : بثّ الألحان من الإذاعة والتلفزيون ليس دليلًا على جوازها ويعترف المسؤولون أنفسهم بأنّ الإذاعة والتلفزيون لم تتمّ تصفيتها بشكل كامل بعد .
( السّؤال 713 ) : يرجى تقديم إيضاح موجز أو تعريف بمؤلّفات تتحدّث عن الآثار التخريبيّة للموسيقى .
الجواب : في التفسير الأمثل ج 13 ، ص 13 - 26 مباحث مفيدة وجامعة في هذا المجال .
( السّؤال 714 ) : ما حكم الاستماع إلى الموسيقى وعزفها إذا توقّفت السلامة الروحيّة أحياناً على ذلك ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 173
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٧٣