الجواب : لا يجب الذبح .
( و ) : إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته من قبل ، فهل يترتّب على ورثته شيء ؟
الجواب : إذا كان قد وجب عليه الحجّ فيجب عليهم الحجّ نيابة عنه ، ولا يكفي ما فعلت له .
( ز ) : في حالة الاختلاف في الفتاوى ، فعلى فتوى مرجع من يجب العمل في العمرة المفردة ، مرجع تقليد النائب ، أم مرجع الورثة ، أم مرجع الميّت نفسه ؟
الجواب : يعمل وفق فتوى مرجع تقليد النائب .
مسائل متفرّقة في الحجّ :
( السّؤال 646 ) : ذهبت للحجّ بالطريق الخاصّ ، وفي مكّة انضممت إلى قافلة ذهبت هي الأخرى بالطريق الخاصّ وانضمّ إلينا أشخاص آخرون ، وكان المبلغ الذي اتّفقوا مع رئيس القافلة عليه 500 دولار ، ولكنّي كنت مع القافلة في مكّة فقط وانفصلت عنها لزيارة المدينة ، وبعد العودة إلى مكّة سألت رئيس القافلة وهو من أصدقائي عن المبلغ الذي يتوجّب عليّ دفعه عن إقامتي في مكّة فأجاب : ما شئت . فكرّرت سؤالي عدّة مرّات وكرّر جوابه المذكور ، حتّى حدث في وقت لاحق مشادّة مهينة بيني وبينه فصار يقول : « عليك أن تدفع لي 800 دولار عن إقامتك في مكّة ضمن قافلتي » فقلت له : « ولكنّك أخذت من الآخرين 500 دولار عن الإقامة في مكّة والمدينة ، فكيف تطلب منّي 800 دولار عن الإقامة في مكّة وحدها ؟ » . لذا أرجو بيان تكليفي لابراء ذمّتي .
الجواب : يجب أخذ رأي أهل الخبرة في احتساب المبلغ المناسب لقاء الإقامة في مكّة وحدها ومبلغ الإقامة في المدينة وحدها فتكون مديناً بتلك النسبة فقط لا أكثر .
( السّؤال 647 ) : إذا حجّ حجّته الواجبة ولدى سفره إلى مكّة المكرّمة بقصد حجّ التمتع الاستحبابي أحرم بإحرام عمرة التمتع وبعد أداء أعمالها ندم لسبب ما عن أداء حجّ التمتع .
( أ ) : هل يجوز له أن لا يؤدّي حجّ التمتع ويعود إلى إيران ؟
( ب ) : هل يجوز له النيابة عن شخص آخر لأداء حجّ التمتع ، أي يعود إلى الميقات ويحرم نيابة عنه بإحرام عمرة التمتع وبعد أداء عمرة التمتع يؤدّي حجّ التمتع نيابة عنه ؟