( ج ) : إذا جاز أصل العمل ولم يستطع هذا الشخص الذهاب إلى المواقيت المعروفة لعمرة التمتع ، فهل يجوز له الإحرام من أدنى الحل ؟
الجواب : إذا لم يكن مضطرّاً فالأحوط وجوباً أن يكمل حجّ تمتعه ولا ينوب عن أحد .
( السّؤال 648 ) : أريد أن انفّذ وصيّة أبي بالحجّ نيابة عنه ، فهل يجب عليّ ذلك ؟ علماً بأنّه لم يترك لي إرثاً ، وإذا كان واجباً عليّ فهل يجوز لي الذهاب إلى مكّة واتّخاذ نائب يحجّ عن أبي وأحجّ أنا عن نفسي ؟ وهل يجب الذبح له ولنفسي ؟
الجواب : إذا لم يترك لك أي مال فلا يجب عليك الحجّ ، وإذا كنت راغباً فيجوز لك أن تتّخذ هناك نائباً للحجّ عنه ، ويجب الذبح لكلّ منكما .
( السّؤال 649 ) : هل تجوز الصّلاة فرادى أو جماعة مع أذان المغرب لأهل السنّة ؟
الجواب : بخصوص أذان الصبح والظهر يكفي أن يحصل اليقين أو الظنّ الملحوظ .
أمّا في أذان المغرب فالأحوط الانتظار قليلًا حتّى زوال الحمرة . هذا إذا أردت الصّلاة فرادى ، أمّا إذا أردت الصّلاة معهم فيكفي .
( السّؤال 650 ) : كيف تكون الصّلاة جماعة مع السنّة دون مراعاة اتّصال الصفوف ؟
الجواب : راعوا اتّصال الصفوف .
( السّؤال 651 ) : بالنظر إلى أنّ استعمال التربة أو الورق أو السجّادة الحصيريّة يؤدّي إلى التفات الآخرين وتنابزهم ، فما حكم السجود على السجاد المفروشة به أرضيّة الحرمين والمساجد ؟
الجواب : لا بأس فيه ، على أن يستفاد من صخر المسجد إذا أمكن .
( السّؤال 652 ) : نظراً إلى أنّ المسافة بين عرفات ومكّة - هذه الأيّام - أقلّ من المسافة الشرعيّة ، فهل يجوز نيّة عشرة أيّام باحتساب أيّام عرفات والمشعر ومنى ؟
الجواب : بما أنّ نيّة الإقامة يجب أن تكون في مكان واحد أو مكانين متقاربين ( على بعد ثلاثة أو أربعة كيلومترات مثلًا ) فانّ هذه النيّة غير صحيحة . أمّا إذا نوى البقاء في مكّة لعشرة أيّام ثمّ ذهب بعدها إلى عرفات والمشعر ومنى فيتمّ صلاته في هذه الأماكن جميعها .
الفتاوى الجديدة — صفحة 157
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٥٧