( السّؤال 653 ) : إذا كان الناس ( في إيران ) ينتظرون دورهم للحجّ الواجب ، فهل يجوز للشخص مزاحمتهم وتسجيل اسمه للحجّ مرّة ثانية أو أكثر .
الجواب : الأفضل مراعاة حالهم .
( السّؤال 654 ) : إذا كان رئيس القافلة يعلم أنّ البقاء في المدينة أو مكّة أقلّ من عشرة أيّام ، ولكنّه أعلم الحجّاج بأنّهم يبقون عشرة أيّام فأتمّوا صلاتهم وصاموا اعتماداً على قوله ولكنّهم غادروا قبل العشرة أيّام ، فما حكم عمل رئيس القافلة وصلاة الحجّاج وصومهم ؟
الجواب : صلاة الحجّاج وصومهم صحيح ولكن رئيس القافلة يجب أن لا يكذب .
* * *
الفتاوى الجديدة — صفحة 158
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٥٨