2 - الوقوف في المشعر :
( السّؤال 636 ) : هل تكفي نيّة واحدة للوقوف في المشعر ، أم تجب نيّة للوقوف حتّى مطلع الفجر وثانية من مطلع الفجر حتّى مطلع الشمس ؟
الجواب : تكفي نيّة واحدة .
3 - رمي الجمرات :
( السّؤال 637 ) : هل يجوز لمرافقي النساء والمعذورين الذين يذهبون من المشعر إلى منى بعد منتصف الليل أن يرموا جمرة العقبة ليلًا ، أم عليهم الانتظار حتّى طلوع الشمس ليرموا ؟
الجواب : إذا كان بمقدورهم الرمي بعد طلوع الشمس فيرمون نهاراً وإلّا فيرمون ليلًا .
4 - الذبح :
( السّؤال 638 ) : بالنظر لعدم الاستفادة من لحوم الأضاحي في منى ، فهل يجزي أن يقوم الحاج بالذبح هناك في يوم عيد الأضحى ؟
الجواب : إذا تلفت الأضحية فلا تجزي حسب فتوانا ، ولا يجوز لمقلّدينا الاكتفاء بها ، بل عليهم تجنّبها لكونها إسرافاً .
( السّؤال 639 ) : إذا انصرف الحاج عن الذبح بعد رمي جمرة العقبة في يوم عيد الأضحى حسب فتواكم ، فهل يجوز له الحلق والتقصير ، أم يبقى محرماً حتّى يضحّي ؟
الجواب : يعزل ثمن الأضحية هناك أو في محلّه ويحلق ويخرج من الإحرام ولا إشكال عليه وأمره شبيه بمن يملك الثمن ولا يجد الأضحية .
( السّؤال 640 ) : إذا أوصى قبل الذهاب للحجّ أحداً بالذبح نيابة عنه قبل الظهر من يوم عيد الأضحى على أن يقوم هو بالحلق والتقصير بعد ظهر ذلك اليوم في مكّة ، وكان يوم العيد في السعودية - كما هو المعتاد - يسبق له في إيران بيوم واحد ، فهل يضحّي النائب حسب يوم العيد في السعودية أم في إيران ؟
الجواب : المدار هو يوم العيد في السعودية مع مراعاة التنسيق ، على أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق .