مصرف الخمس :
( السّؤال 561 ) : إذا أعطي مال لسيّد غني ولم يعلم ، إن كان من سهم السادات أم غيره ، فهل يجوز له أن يأخذه بدون تفحّص ؟
الجواب : الأحوط أن يتحقّق فإذا كان من سهم السادات فلا يأخذه .
( السّؤال 562 ) : هل يجوز إعطاء سهم الإمام عليه السلام كلّه أو بعضه إلى الصناديق الخيرية المخصّصة لمساعدة الفقراء والأيتام ؟
الجواب : سهم الإمام في الظروف الحاليّة مخصّص لإقامة الحوزات العلميّة التي تعتبر سبب بقاء الدين والمذهب وتوجّه الناس إلى الإسلام والأنشطة الثقافيّة ، ويجوز في الحالات الاستثنائية صرف بعضه في باقي الأعمال الخيريّة بإذن من مرجع التقليد .
( السّؤال 563 ) : هل يجوز إعطاء الخمس إلى عائلة من السادات معيلها غير سيّد هو محتاج لا يقدر على الإعالة ، لينفق على حياتهم المشتركة ؟ أي يُنفق على الزوجة والأبناء .
الجواب : لا بأس فيه .
( السّؤال 564 ) : هل يكفي في تأييد السيادة كتب الأنساب المعتبرة وشجرة العائلة الموجودة في بيوت السادات والمؤيّدة نوعاً ما من قبل العلماء ؟
الجواب : تكفي الشجرة وكتاب النسب المؤيّدة من قبل العماء المعروفين .
( السّؤال 565 ) : هل يكفي الظنّ والاطمئنان الحاصل بالطرق الشرعيّة لإثبات السيادة مع العلم بعدم وجود وسيلة أخرى غير الأمارات الظنّية لتحصيل القطع بالموضوع ؟
الجواب : تكفي الظنون القويّة والاطمئنان ، والأفضل منها جميعاً الشهرة بالسيادة في مسقط الرأس ومكان المعيشة .
( السّؤال 566 ) : هل تكفي الشهرة القليلة في حدّ الظنّ والاطمئنان لإثبات السيادة ؟ ومع العلم بعدم توفّر شجرة العائلة ، فهل نحن مكلّفون بإيجادها ؟
الجواب : لا يجب إيجاد الشجرة بل يكفي أن تكون له شهرة ملحوظة في منطقته .
( السّؤال 567 ) : هل تثبت السيادة بالأحلام الصادقة في حدّ الاطمئنان أو الظنّ وكذلك