ماله بين الأبناء فانّه ماله . وقد عثر أحد الأبناء وهو عامل في حفر المناجم مع عدد الأشخاص الآخرين ( خارج أسرته ) على منجم في الأراضي العامّة وبعد إخراج المعدن باعوا بعضاً منه وتقاسموا ثمنه فجاء بثمنه وأودعه في المصرف باسم خاله وكسب بعض الأرباح ، والآن يريد الاخوة أو يتزوّجوا لذا قسّم الأب كلّ ماله بما فيه هذا المال ( عدا أرباحه ) بين الأبناء ، والسؤال هو هل للأب والاخوة حقّ في باقي المنجم ؟ وهل لهم حقّ في الفوائد المصرفيّة التي لم تقسّم ضمن المال ؟
الجواب : إذا كان قد استخرج المنجّم بنيّة جميع الاخوة والأب فانّ الباقي منه والأرباح الشرعيّة للمال تخصّ الجميع . وإذا أخرجه بنيّته شخصيّاً فيخصّه هو وحده ويجوز له أن يقسّمه بين الأبناء كما يشاء أو أن يحتفظ به لنفسه .
( السّؤال 559 ) : يرجى الإجابة عن الاستفسارات التالية حول المنجم :
( أ ) : بالنظر لمالكية الحكومة الإسلاميّة لمناجم البلاد ، هل يجوز لأحد أن يملك منجماً خارج ضوابط الحكومة الإسلاميّة ؟
( ب ) : إذا امتلك منجماً أو استفاد منه بشكل مؤقت فهل يجوز له أن يدّعي بحريمه ؟
( ج ) : إذا جاز له أن يدّعي بالحريم ، فهل هذا الأمر يتوقّف على فرض مالكيته للمنجم ؟
( د ) : إذا كان مستفيداً من منجم بشكل مؤقت فهل يجوز له الادّعاء بالحريم الذي يحتاجه ؟
( ه ) : على فرض مالكية الدولة للمناجم ، وعلى فرض وجود حريم للمنجم ولو حريم قد يحتاج إليه في السنوات القادمة ، فإذا سلّمت الدولة المالكة حريماً تصوّرياً وافتراضياً لشخص ثالث ( غير المستفيد من المنجم ) تسليماً نهائياً ، فهل يجوز للمستفيد من المنجم أن يدّعي بالحريم التصوّري المحتمل للمنجم ؟
( و ) : إذا لم يكن لمالك المنجم ( الدولة ) أي إدّعاء بالنسبة للحريم التصوّري أو الحقيقي للمنجم ، فهل يجوز للمستفيد أن يدّعي بأي نوعي الحريم ( التصوّري والحقيقي ) ؟
( ز ) : إذا عجز المستفيد عن الاستفادة من المنجم بسبب تسليم مالكه ( الدولة ) حريمه الحقيقي إلى شخص ثالث ، فهل يجوز للمستفيد أن يزاحم الشخص الثالث ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 132
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٣٢