مسائل متفرّقة في الخمس :
( السّؤال 571 ) : إذا شكّ في أنّ أباه أو أخاه يخمّس أمواله فهل يجوز له حمله على الصحّة بحجّة أنّه لا يرى بعينيه ؟ وما وظيفة باقي أعضاء الأسرة في التصرّف بالنقود واحتياجاتهم اليوميّة ؟
الجواب : أن يحمل تصرّفهما على الصحّة ويقول : « إن شاء اللَّه يعملان بوظيفتهما » ولا بأس عليه .
( السّؤال 572 ) : قبل مدّة اشتريت داراً من شخص ، ولكن لم يدفع المبلغ بالكامل ، وبعد توقيع العقد تقبّل السمسار المبلغ المتبقّي كخمس وتمّت المعاملة وانتقل سند ملكية الدار إلى المشتري ، ولكن الشخص الذي تقبّل الخمس ندم بعد بضعة أشهر ، فهل يجب دفع المبلغ الذي كان معتبراً خمساً له ؟
الجواب : هذا الندم لا يؤثّر ، ولا يعاد الخمس .
( السّؤال 573 ) : ما ذا يفعل من لا يستطيع أن يدفع الخمس ؟
الجواب : يجوز له أن يدفع بالأقساط وبالتدريج ولحاكم الشرع أن يمنحه بعض التخفيض .
( السّؤال 574 ) : هل في النقود التي نستلمها ممّن لا يعتقد بالخمس أو يؤمن به ولكن لا يعطيه ( سنّياً كان أو شيعيّاً ) إشكال ؟ وهل يجب علينا أن نعطي خمسها ؟
الجواب : إذا كنتم على يقين من تعلّق الخمس بها وكان صاحبها شيعيّاً وجب عليكم خمسها ، أمّا إذا أخذتموها من أهل السنّة أو من غير المسلمين فما عليكم خمسها .
( السّؤال 575 ) : ما الحكم إذا علمنا أنّ صاحب الدار يطعمنا من مال غير مخمّس ؟
الجواب : إذا لم تتيقّنوا من أنّ داره أو طعامه من مال غير مخمّس فلا بأس في التصرّف به ، وإذا تيقّنتم فنحن نجيز لكم التصرّف به على أن تدفعوا خمس ما تصرّفتم به إلى السادات المستحقّين ، وإذا لم تتمكّنوا فاجعلوه في ذمّتكم يدفع عند التمكين .
( السّؤال 576 ) : إذا حصل الصبي أو السفيه أو المصاب بالجنون الدوري على مال ، أو أودع