الزكاة والخمس من كتاب الخلاف للشّيخ الطّوسي قدس سره .
( السّؤال 360 ) : إذا كان قد قرر حساباً سنوياً لتعيين الخمس ، وكان يذهب ضيفاً على أشخاص لا يدفعون حقوقهم الشرعية فيأكل من طعامهم أو يتوضأ بمائهم ويصلي في مساكنهم ، فما حكمه ؟
الجواب : إذا تيقن من وجود مال خمس في البيت أو الطعام ، فلا يجوز له التصرف به إلّا إذا أذن له حاكم الشرع .
( السّؤال 361 ) : هل لدفع العشرية جذور إسلامية وتكفي عن الخمس ؟
الجواب : ليس لعشرية الدراويش جذور إسلامية ، والعشرية في الإسلام تخص زكاة الغلات الأربع فقط شريطة أن تسقى بماء المطر أو القنوات وأمثالها .
( السّؤال 362 ) : هل يجب على الساكن في دار أبيه أن يدفع الخمس ؟
الجواب : نعم إذا كان له عائد إضافي .
الأنفال
( السّؤال 363 ) : هل يجري حكم الملك على الغابات فيترتب عليها مسائل الإرث والوقف والايجار وما إلى ذلك ؟
الجواب : الظاهر أن حكم الملك يجري على مثل هذه الغابات ، ويصحّ فيها الإرث والوقف والايجار وغيرها . أمّا ما بعد تشكيل الحكومة الإسلامية ونهيها عن تملك الغابات فلا يجوز تملكها دون إذنها .
( السّؤال 364 ) : تشمل الأنفال حسب ظاهر الآيات والروايات جميع الهضاب والجبال والغابات والبحار وما شابهها في جميع أنحاء العالم ، اما وان الظروف الحالية تشهد قبولًا عاماً للحدود الجغرافية الدولية ، فهل تتقيد الأنفال بهذه الحدود ؟