الجواب : إذا لم يكن الملك قد نما بعد وفاة الوالد فلا خمس عليه ، وإلّا فالاحتياط الواجب دفع خمس الفرق ، ولا بأس في دفعه على أقساط .
مصرف الخمس
( السّؤال 345 ) : هل يجوز لمن يتعرض لخطر العدو أن يستعمل بعض سهم الإمام وباقي الأموال الشرعية في اعداد السلاح وأدوات الحرب ؟
الجواب : يجوز له ذلك بإذن حاكم الشرع أو وكيله .
( السّؤال 346 ) : كيف يمكن إبدال مبلغ لخمس بجنس آخر مثل الألبسة وأدوات المعيشة الأخرى وإعطاؤها إلى السادات خاصة إذا كان السيد يؤذيه أخذ سهمه من الخمس بشدة ؟
الجواب : لا يجوز تبديل مبلغ الخمس إلى جنس على الأحوط ، إلّا إذا طلب السادات أنفسهم ذلك . ولا يجب إعطاء الأموال على إنها سهم السادات إذا كان ذلك يؤذيهم ، بل يجوز إعطاؤها بصفة هدية .
( السّؤال 347 ) : هل تنتقل السيادة عن طريق الأُم إلى الأبناء ؟
الجواب : لا تنتقل بعض أحكام السيادة ومنها أخذ الخمس ، وقد بيّنت الكتب الفقهية سبب ذلك .
( السّؤال 348 ) : هل يجوز للسيد الميسور غير المجتهد ولا وكيل حاكم الشرع أن يقوم بالتدويل بالأيدي والامهال لفقراء المؤمنين لمجرد سيادته ؟
الجواب : في ذلك إشكال إذا تم بدون إذن المجتهد الجامع للشرائط
( السّؤال 349 ) : هل يجب على كل مقلّد أن يؤدي خمس أمواله إلى مرجع تقليده ؟
الجواب : إعطاء الخمس إلى مرجع التقليد واجب في حالة ما إذا لم يعرف ان