المجتهدين الآخرين يتصرفون به في الموارد التي يراها مرجعه ضرورية ، وكذلك في حالة ما إذا طلب المرجع من مقلّديه الخمس بصفته حكم حاكم . أمّا ما عدا ذلك فيجوز له أن يتصرّف به على رأي المجتهدين الآخرين .
( السّؤال 350 ) : ما حكم إنفاق سهم الإمام في الزّيارات ؟
الجواب : هو جائز إذا كان ضمن شؤونه ولم يكن إسرافاً .
( السّؤال 351 ) : هل يجوز للطلبة الانتفاع بسهم الإمام عليه السلام ؟
الجواب : يجوز لهم أخذ سهم الإمام بإذن حاكم الشرع ما داموا مشغولين في تحصيل العلوم الإسلامية المفيدة .
( السّؤال 352 ) : إذا كان الميت مديناً وذمته مشغولة بخمس ولم تكن تركته تكفي لسداد الاثنين ، فأيهما المقدم ؟
الجواب : إذا كان المال المتعلق به الخمس موجوداً فيجب تقديم الخمس وإلّا فالاحتياط تقسيم المال بين الاثنين .
( السّؤال 353 ) : هل يجوز تغيير حساب رأس السنة ؟
الجواب : يجوز تقديمه مهما كان ، أمّا تأخيره فلا يجوز إلّا بإذن حاكم الشرع .
( السّؤال 354 ) : إذا ثبتت سيادة شخص عن طريق أخبار أحد علماء الأنساب ، وشهد الكثير من العلماء لهذا العالم بالوثاقة والخبرة والعدالة ، فهل يكون قول ذلك العالم حجّة ؟
الجواب : تثبت السيادة وفق ما ذكرتم .
( السّؤال 355 ) : هل يلزم إذن حاكم الشرع في التصرف بسهم الإمام عليه السلام وسهم السادات ؟
الجواب : إذن حاكم الشرع بالتصرف في سهم الإمام عليه السلام واجب ، أمّا سهم السّادات فيلزم الاذن على الاحتياط الواجب .
الفتاوى الجديدة — صفحة 94
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٩٤