( السّؤال 356 ) : أ - إذا أعطى شخص لشخص يستحق للخمس مالًا على أنه سهم الإمام لكي يشتري شيئاً معيناً ، ولكن هذا الشخص أنفقه على شراء شيء آخر أهم وأرخص فهل يجوز له ذلك ؟
ب - ما حكم من يطلب سهم الإمام باسم غيره خجلًا وحياءً ثمّ يتصرف به ؟
الجواب : أ - بخصوص سهم الإمام ، إذا عيّن المالك مورداً لإنفاقه فلا وجوب للتقيد به ، أمّا إذا قام حاكم الشرع بالتعيين فالاحتياط مراعاته .
ب - إذا أخذ باسم زيد وأنفق على عمرو ففيه إشكال . وإذا أخذ تحت عنوان كلّي وأنفق على أحد مصاديقه فلا بأس .
مسائل متفرقة حول الخمس
( السّؤال 357 ) : ما حكم الكنز الذي يعثر عليه البعض في أرضهم ؟
الجواب : بامكانه - وفق الشروط التي ذكرناها في المسألة 637 من زبدة الاحكام - أن يتملكه ويدفع خمسه .
( السّؤال 358 ) : هل النية وحدها كافية لعزل الأموال المخمسة عن سواها ؟
عموماً ، ما هي طريقة العزل ؟ خاصة إذا كانت في مصرف أو صندوق ؟
الجواب : لا تكفي النية ولا بدّ من العزل الخارجي ، أو أن يكون المخمس في حساب وغير المخمس في حساب آخر .
( السّؤال 359 ) : فقهاء الإسلام - كما نعرف - يتفقون على أصل الخمس ويختلفون حول موارده وطريقة التصرف به ، فأهل السنّة يقصرونه على غنائم الحروب ، أمّا فقهاء الإمامية فيعممونه على الأرباح والمستردات . والسؤال هو : هل يوجد من فقهاء وعلماء الطراز الأول من الفريقين من يعتقد برأي الفريق الآخر ؟
الجواب : الظاهر عدم وجود مخالف معروف . راجع المسألة 138 من كتاب