المحراب بحيث ان صلاة غيره فيه فيها إشكال ، أم ان أولوية الإمام المقيم من باب الأفضلية ؟ يرجى الإيضاح .
الجواب : ان مراعاة حق الإمام المقيم ليست واجبة ، بل مستحبة ، ولكن مراعاة هذه الأمور مطلوبة لمنع وقوع المفاسد .
( السّؤال 246 ) : هل يجوز لمبتور إحدى اليدين أن يكون إمام جماعة ؟
الجواب : نعم يجوز .
( السّؤال 247 ) : إذا وفد على إحدى القرى أو المدن رجل دينٍ لا يعرفه الناس ، فهل يجوز لهم الائتمام به ؟
الجواب : يكفي أن يطمئنوا لعدالته .
( السّؤال 248 ) : هل يجوز الائتمام بإمام وسواسي يكرر الكلمة مرّات مثلًا ؟
الجواب : لا يخلو ذلك من إشكال . علماً ان التكرار مرة أو مرّتين من باب مراعاة الاحتياط ليس دليلًا على كونه وسواسياً .
( السّؤال 249 ) : إذا رأى إمام الجماعة في حالة تشهد ، فظن أو علم أنه في التشهد الأخير فاقتدى به وجلس لكسب الثواب ثمّ تبيّن له انه التشهد الأول . فما تكليفه ؟
الجواب : الاحتياط أن يكمل صلاته مع الامام ثمّ يعيدها بعد ذلك .
( السّؤال 250 ) : إذا كان هناك إمام جماعة يقلّد مرجعاً يجيز إعادة الجماعة في مسجد ثانٍ مع جماعة أخرى ولكن مأمومي المسجد الثاني يقلّدون مرجعاً لا يجيز ذلك ، فهل يجوز لمأمومي المسجد الثاني الاقتداء بذلك الإمام ؟
الجواب : لا يجوز لهم ذلك . أمّا إذا لم يكونوا عارفين فلا يجب على الإمام إعلامهم بالموضوع .
( السّؤال 251 ) : إذا كان هناك إمام جماعة يصلي في مكانين ، فهل يجوز لمن
الفتاوى الجديدة — صفحة 71
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٧١