( السّؤال 262 ) : إذا شك المصلي بأن قراءة الإمام لا تطابق فتوى مرجعه ، فهل يجوز له الائتمام ؟ فإذا جاز له ذلك فهل تجب الإعادة من باب الاحتياط ؟
الجواب : إذا لم يتحقق اليقين بالخلاف يجوز الائتمام ولا تلزم الإعادة من باب الاحتياط .
( السّؤال 263 ) : إذا أقيمت صلاة جماعة في المسجد الجامع لمدينة ، وقام جماعة من المصلّين بالصلاة فرادى من أجل التضعيف ، فما حكم صلاتهم ؟
الجواب : في صلاتهم إشكال .
( السّؤال 264 ) : إذا وقف في الصف الأول من صلاة الجماعة ثلاثة مصلّين ثيابهم نجسة ، فهل يقطعون اتصال من على يمينهم ؟
الجواب : إذا كان الشخص جاهلًا بنجاسة جسمه أو ثيابه ، فصلاته صحيحة ولا يقطع الاتصال .
( السّؤال 265 ) : عرض عليّ أهالي هذه القرية إمامة جماعتهم في غياب علماء الدين وكذلك اقترح عليّ رجال الدين الذين جاءوا إلى القرية للتبليغ ، ولكني أحتاط بسبب ضعف بصري ، أمّا إذا أذنتم لي فإني سأتحمل هذه المسؤولية .
الجواب : إذا كان الناس معتقدين بعدالتك وكانت قراءتك صحيحة ولم يكن في القرية عالم ديني لإمامة الجماعة ، فلك أن تتولّى إمامة الجماعة .
صلاة الجمعة والعيدين
( السّؤال 266 ) : إذا استمع المسافر وهو على الطهارة إلى خطبتي صلاة الجمعة فقط فهل يجزي ذلك عن ركعتي الظهر ؟ في الحقيقة ، هل يجوز للمسافر أن يشارك في صلاة الجمعة ؟
الجواب : يجوز للمسافر المشاركة في صلاة الجمعة وصلاته مجزية ، إلّا أنّ