مجتهد آخر .
( السّؤال 235 ) : ما حكم من يجهل المقدار الواجب عليه قضاؤه من الصلاة ؟
الجواب : يجب عليه القضاء بالمقدار الذي يعرف انّه فاته في السفر أو الحضر ، امّا ما يشك فيه فلا يجب عليه . كما أن الترتيب ليس واجباً في صلاة القضاء إلّا صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء الفائتة عن يوم واحد .
( السّؤال 236 ) : كيف تقضى الصلاة الفائتة في السفر في الوطن ؟
الجواب : قضاء صلاة السفر يكون بالقصر سواء وقع في السفر أو في الحضر ، وعلى العكس يكون قضاء صلاة الحضر بالاتمام سواء في السفر أو في الحضر .
( السّؤال 237 ) : فاتتني صلوات كثيرة ولا طاقة لي على قضائها جميعاً ، فما تكليفي ؟
الجواب : عليك قضاء صلواتك الفائتة تدريجياً وعلى حسب إمكانك .
( السّؤال 238 ) : ما حكم الأبناء إذا كانت الصلوات الفائتة على الوالدين كثيرة أو انها كانت عصياناً منهما ؟
الجواب : لا يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات الوالدين عصياناً ولو أن الأفضل القضاء . أمّا ما فاتهما بعذر فيجب على الابن الأكبر قضاؤه عنهما حد استطاعته .
( السّؤال 239 ) : هل ان قضاء الصلاة والصوم الفائتة على الميت واجب على كل ولد أكبر من كل أزواجه أم واجب على واحد منهم فقط ؟ وإذا لم يرد الولد الأكبر أن يقضيها بنفسه فهل يدفع اجرتها من نصيبه أم يخرجها من أصل المال ؟
الجواب : القضاء واجب على الولد الأكبر من حيث السن من أي زوجة كان ، وله أن يتخذ أجيراً بشروطه من ماله الخاص . وإذا تساوى ولدان في السن فيقتسمان .
( السّؤال 240 ) : أنا الولد الأكبر في العائلة . وأبي لم يؤد الصلاة ولا الصوم لمدة
الفتاوى الجديدة — صفحة 69
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٦٩