الجواب : عليكم أن تتموا الصّلاة وتصوموا في كلّ من المدينتين أمّا بين الطّريق فالواجب قصر الصّلاة والافطار .
( السّؤال 230 ) : إذا كان له عقار يبعد مسافة غير معلومة عن محل سكناه فلا إشارة مرورية للمسافة ولا غيرها ولكن الوقت المعتاد الذي تستغرقه هو ساعتان ، فما حكم صلاته هو وعياله في العقار ؟
الجواب : إذا استطاع التحقيق فليتحقق من المسافة وإذا لم يكن سبيل للتحقق وكانت المسافة مشكوكاً بها فالواجب إتمام الصلاة .
صلاة الأجرة والقضاء
( السّؤال 231 ) : هل يجوز لمن في ذمته قضاء صلاة أو صوم أن يصلي أو يصوم بالأجرة نيابة عن شخص آخر ؟
الجواب : لا بأس .
( السّؤال 232 ) : هل يجوز لشخصين أو أكثر أن يصوموا لشخص واحد في يوم واحد ، وكذلك هل يجوز للامام والمأموم أن ينويا الصلاة عن شخص واحد معاً .
الجواب : لا بأس في ذلك على أن تتم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصة باليوم الواحد على الترتيب .
( السّؤال 233 ) : هل تجوز إعادة الصلاة بسبب عدم حضور القلب والانتباه ؟
الجواب : إذا لم يكن في الصلاة نقص على الظاهر فلا تعاد الصلاة ، بل يستعان بالتعقيبات .
( السّؤال 234 ) : إذا أسند عالمٌ قضاء صلاة ميت لشخص ، وبعد مدّة عجز الشخص عن أدائها وتوفي العالم ، فهل يجوز له تأجير شخص آخر ؟
الجواب : إذا كان جاهلًا بصاحب المال ، فيجوز له أن يستأجر شخصاً آخر بإذن