( السّؤال 1485 ) : يستطيع الأطباء إخراج الجنين من بطن المرأة التي لا تستطيع تنميته في رحمها المعيوب فيسقط منها ، ووضعه في رحم سالم لامرأة أخرى لكي يواصل نموه فيه حتى يولد بشكل طبيعي :
1 - فإذا كانت المرأة الثانية ضرة المرأة الأولى ( يشتركان في الرجل والنطفة تعود له ) ، فهل هذا جائز ؟
2 - إذا كانت المرأة الثانية أجنبية على زوج الأولى ، فهل يجوز ذلك ؟
3 - هل يختلف الأمر إذا جرى قبل ولوج الروح أو بعده ؟
الجواب : لا مانع من نقل الجنين ( بعد انعقاد النطفة ) في الحالات الثلاث . ولكن لما كان الأمر يستلزم النظر واللمس المحرّمين فإنه لا يجوز إلّا عند الضرورة .
( السّؤال 1486 ) : هل يجوز الاجهاض إذا كنّا متأكدين أو محتملين لأن يكون الجنين معيوباً في أي شهر من الحمل مع دفع الدية اللازمة ؟
الجواب : إذا كان في المراحل الأولية للجنين ولم يكن قد اتخذ شكل إنسان كامل وكان في بقائه على تلك الحال ثمّ ولادته بنقص مدعاة للعسر والحرج الشديد للأبوين فلا مانع ، وتجب الدية احتياطاً .
( السّؤال 1487 ) : إذا قرّر الطبيب ان بقاء الجنين في بطن أُمّه يؤدي بحياتها :
1 - هل يجوز اتلاف الجنين في البطن إنقاذاً للأم ؟
2 - هل يجوز إبقاء الحال على ما هو عليه حتى يولد الطفل سالماً وتموت الأم ؟
3 - ما الحكم إذا كان البقاء على الحال يهدد الأم والجنين بالموت ( أي ان احتمالات الموت والنجاة للاثنين متساوية ) ؟
4 - إذا كان الحكم أعلاه يختلف فيما يخص الجنين قبل ولوج الروح ، فما الحكم في الحالتين ؟
الجواب : 1 - ما لم تكتمل خلقة الجنين فلا مانع .
الفتاوى الجديدة — صفحة 416
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤١٦