يقدم على مخاطر تهدد حياته ولكنه ، من ناحية أخرى ، يقدّم عوناً في تطوير العلوم الطبية وطرائق علاج المجتمعات الإسلامية في المستقبل ؟
2 - هل يجوز له تعريض نفسه لهذه الاختبارات إذا كان الضرر محتملًا والفائدة للعلوم الطبية مؤكدة ؟
3 - إذا لم يكن عالماً بأي ضرر يهدده ، وكانت فائدة هذا الاختبار للعلم محتملة ، فما الحكم ؟
4 - إذا كانت فائدة هذه الاختبارات تعم جميع البشر ، فما الحكم في تعريض نفسه في حالة علمه بالضرر أو باحتمال الضرر أو عدم علمه به ؟
5 - إذا لم يكن في هذه التحاليل والاختبارات أي ضرر للمريض ، فهل يحق للطبيب الاقدام على اجرائها عليه بدون اخباره أو استئذانه ؟
6 - إذا جاز اجراء هذه الاختبارات عند الضرورة ، يرجى بيان تلك الضرورة .
الجواب : 1 - لا يجوز . 2 - إذا كان احتماله قوياً ففيه إشكال . 3 - لا بأس فيه . 4 -
يجوز القيام بها في حالة كون الاحتمال ضعيفاً . 5 - لا بأس في ذلك إذا كانت الاختبارات جزءً من علاج المريض أو مقدمة لعلاجه ، في غير هذه الحالة يلزم الاستئذان 6 - لا بأس في ذلك إذا توقف إنقاذ أرواح المسلمين على اجراء الاختبار على هذا الشخص وكان موافقاً عليه .
( السّؤال 1480 ) : إذا أجريت الاختبارات المذكورة أعلاه على الحيوانات بحيث أدّت في النهاية إلى هلاكها ، فهل يجوز هذا العمل من أجل تطوير الفعاليات الطبية بصرف النظر عن مسألة الضمان ؟
الجواب : لا مانع .
( السّؤال 1481 ) : إذا كانت هناك ضرورة لتحديد سبب وفاة شخص ما لتحديد قاتله مثلًا ، فهل يجوز تشريح جثته في الطب العدلي ، وإذا كان مدفوناً أن ينبش
الفتاوى الجديدة — صفحة 414
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤١٤