للشفاء ، فهل يكون الطبيب مديناً بتكاليف العلاج وأجرة الفحص ؟
الجواب : لا مسؤولية على الطبيب إذا كان قد أدّى واجبه حسب الأصول .
( السّؤال 1420 ) : قام أحد الأطباء الماهرين باجراء عملية جراحية بدون تهاون ، ولكن المريض تعرض إلى ضرر أثناء العملية ، يرجى بيان حالات الضمان وعدم الضمان فيما يلي :
1 - إذا كان قد أجرى العملية بدون استئذان المريض أو ذويه .
2 - إذا كان غافلًا عن الاستئذان .
3 - إذا كان المريض فاقداً للوعي ولم يكن متيسراً الاتصال بذويه للاستئذان وكان التأخير يعرض حياة المريض للخطر .
4 - ما الحكم في الحالة أعلاه إذا كان التأخير يؤدي إلى إعاقة عضو في المريض أو تعطيله .
5 - إذا كان يستلزم دفع الدية للمريض في الحالات المذكورة فعلى عاتق من تقع الدية ؟
الجواب : الطبيب ضامن في الحالة : 1 و 2 - أمّا في الحالة 3 - فإذا كان الاتصال بحاكم الشرع ممكناً فعليه أن يستأذنه ، أمّا إذا كان الاتصال بشخص معين متعذراً فإننا نجيز الأطباء في اتخاذ ما يلزم ولا يكونون ضامنين ، وفي الحالة 4 - يكون آثماً إذا أخّر ولكن لا دية عليه وجواب 5 - ظهر ممّا تقدم .
( السّؤال 1421 ) : في الحالات التي تستلزم موافقة المريض على العلاج لتجنيب الطبيب الضمان :
1 - هل يكفي الأذن من ولي الصبي المميز ، أم يجب استحصال موافقة الصبي أيضاً ؟
2 - من يكون صاحب الأذن عند اجراء العملية الجراحية على المريض المغمى
الفتاوى الجديدة — صفحة 397
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٩٧