3 - إذا أدّى تهاون الطبيب إلى وفاة المريض ، فما نوع القتل ؟
الجواب : 1 - نعم هو ضامن .
2 - إذا كانت التكاليف أكبر من الدية ، فيجب عليه دفع الفرق .
3 - انه عادةً من القتل شبه العمد .
( السّؤال 1424 ) : إذا أوصى الطبيب الماهر الممرضة بدواءٍ خاطئ ، فأعطته للمريض فأصابه الضرر : فهل يجب أن يدفع شيئاً ؟ إذا كان كذلك فمن الذي يدفعه ؟
الجواب : إنه على عاتق الطبيب .
( السّؤال 1425 ) : إذا أخطأ الطبيب الماهر في كتابة الوصفة ( وكان الأسلوب المتبع هو أن يكتب الطبيب الوصفة ويتكفل المريض باعداد الدواء واستعماله ) فتسبب في الاضرار بالمريض :
1 - هل يجب دفع دية ؟
2 - من الذي يدفعها ؟
3 - ما الحكم فيما إذا لم يكن الطبيب ماهراً ؟ ومن الذي يدفع الدية ؟
4 - ما حكم الطبيب في حالة التهاون ؟
الجواب : من 1 - 4 على عاتق الطبيب .
( السّؤال 1426 ) : زرق مريض بإبرة أودت بحياته ، فما الحكم بخصوص الضمان وعدم الضمان ، والشخص الذي يدفع الدية في الحالات التالية :
1 - إذا كان القائم بالزرق عارفاً بالإبرة وبالزرق ، ولكنه أخطأ في الزرق ؟
2 - إذا كان القائم بالزرق جاهلًا بالإبرة وبالزرق ؟
3 - إذا تم الزرق من قبل طبيب ماهر ، ولكن العمل تم بتهاون ؟
الجواب : 1 - 3 - ان عمل الزارق مثل عمل الطبيب ، فلا يكون ضامناً إذا كان
الفتاوى الجديدة — صفحة 399
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٩٩