الدية فمحفوظ .
( السّؤال 1283 ) : إذا كان ورثة الزوج أو الزوجة عند موتهما الوالدين إضافة إلى الأولاد ، فهل يعتبر كلٌ من الزوجين ضمن أولياء الدم ؟ وإذا لم يكن كذلك فهل رضاهما شرط ، أم لا ؟
الجواب : ليس الزوجان من أولياء الدم ، ولكن نصيبهما من الدية محفوظ .
( السّؤال 1284 ) : قتل شخص مصاباً بطلقتي كلاشنكوف ، وكان المشتبه بهم في القتل أربعة أشخاص ، ثلاثة منهم مختفون في الوقت الحاضر ومعهم بنادق كلاشنكوف ، أمّا الرابع فمعه بندقية برنو . على هذا ، هل يجوز لأولياء الدم أن يطالبوا بقصاص الشخص الرابع ؟ والقضية تخضع لأي حكم عموماً ؟
الجواب : ما لم يسند إليه القتل وفق الموازين الشرعية ، فلا يحق لهم القصاص .
( السّؤال 1285 ) : هل يلزم لقصاص القاتل إذن ولي الأمر أو ممثله ؟ ما تكليف القاتل في حالة عدم الحصول على الاذن ؟ هل يجب أن يظل مسجوناً ولو لعشرات السنوات بانتظار الإِذن ، أم يطلق سراحه فوراً ؟ وفي الحالة الثانية ، ما الضمان الذي يجب أخذه ؟
الجواب : لا يلزم إذن ولي الأمر ، بل يكفي اذن الحاكم ، وإذا تعذّر الاتصال بالحاكم الشرعي فيجوز لعدول المؤمنين الإِذن نيابة عن الحاكم الشرعي ، وإذا اذن الحاكم الشرعي ولم يرض أولياء الدم فيجب إتمام الحجة عليهم ، إما بالقصاص أو بأخذ الدية في حالة رضا القاتل ، فإذا لم يرض بأي واحدة يمكن إطلاق سراح القاتل بعد أخذ المواثيق الكافية حتى يحسم الموقف .
( السّؤال 1286 ) : ألحق شخص جرحاً بشخص آخر أثناء الشجار ولم يكن الجرح قاتلًا نوعاً ، وفي حالة مراجعة الطبيب والمداواة فإنه يبرأ ( كأن يقطع أحد أصابعه ) ، ولكن الجريح تعمّد عدم مراجعة الطبيب أو التداوي ( إمّا بسبب الفقر
الفتاوى الجديدة — صفحة 350
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٥٠