( السّؤال 1280 ) : على فرض ان ليس لولي الصغير حق القصاص ، والوقت طويل حتى بلوغ الصغير ، هل يجوز حبس القاتل حتى بلوغ الصغير واتخاذه القرار بنفسه ؟ وهل ان للفترة الزمنية اللازمة لبلوغ الصغير دخلًا في المطالبة بالقصاص ؟
الجواب : إذا كانت الفترة طويلة ، يجب إطلاق سراح الجاني بعد أخذ المواثيق الكافية .
( السّؤال 1281 ) : إذا حكم على شخص بالقصاص فصلب على أساس قصاص النفس ، وشهد الطب العدلي بأنه مات ، ولكنه أفاق في الثلاجة وعاد إلى الحياة :
أ - هل يبقى حكم القصاص نافذاً ، أم يسقط ؟
ب - في حالة بقاء حكم القصاص نافذاً ، هل تتعلق دية الصلب الأول بالجاني ؟
ج - من هو المسؤول عن دفع الدية ؟
د - ما هي المهلة الزمنية لدفع الدية ؟
الجواب : أ - حكم القصاص نافذ ، ويجوز لأولياء الدم المطالبة به .
ب وج - إذا أصابه جرح أو نقص عضو أو خسارة أخرى فالاحتياط الواجب دفع الدية من بيت المال . هذا طبعاً في حالة تنفيذ الحكم بواسطة القاضي ورجاله وعدم التّقصير في تنفيذ الحكم .
د - مثله مثل باقي الديات .
( السّؤال 1282 ) : قتل زوج أو زوجة ، ولم يكن لأحدهما وريث غير الآخر :
1 - هل يعتبر أحدهما ولي دم الآخر ؟
2 - هل يحق لهما استلام الدية من القاتل ؟
3 - هل أن رضاهما عن قتل أحدهما مانع للقصاص من القاتل ؟
الجواب : لا يحقّ للزوج والزوجة القصاص من قاتل أحدهما ، أمّا نصيبهما في
الفتاوى الجديدة — صفحة 349
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٤٩