ولكنهم تسرعوا وارتموا في الماء ، فلا يكون السائق ضامناً . كما لا فائدة من ادّعاء السائق بأن ما فوقه هو الذي أمره ، ما دام الطرف الثاني منكراً . بل حتى لو لم يكن منكراً فليس من شأن ذلك أن يزيل مسئوليته .
( السّؤال 1291 ) : قام شخص على مدى مدّة زمنية بذبح الدّجاج والخراف بسكاكين من الاستيل ( الفولاذ الذي لا يصدأ ) وبيعها ، فهل يكون ضامناً بالمبلغ الذي تلقاه عن الدّجاج والخراف ؟ إذا كان كذلك ، فكيف السبيل إلى براءة ذمته ؟
الجواب : لا بأس في الذبح بسكاكين الاستيل والفلزات القاطعة الأخرى .
( السّؤال 1292 ) : إذا أدّى نزول الماء من ميزاب شخص إلى الاضرار بجاره ، فهل تكون الخسارة بعهدته ؟ وإذا استعين بخبير لتقدير الموقف ، فعلى من يقع دفع أجرته ؟
الجواب : إذا اقترح الاثنان الاستعانة بخبير فيقتسمان أجرته ، امّا بخصوص الخسارة ، فإذا كان بيت صاحب الميزاب مبنياً أولًا وعلى ما هو متعارف عليه ، فلا غرامة عليه .
( السّؤال 1293 ) : إذا أضر شخص بمال شخص في غيابه عمداً ، أو سهواً ، وهو يعلم أنه إذا أخبره بذلك فلن ينزعج ، بل يرضى . فما الحكم ؟
الجواب : إذا كان مطمئناً برضاه فلا لزوم عليه باخباره غير أن ذمّته ( على الاحتياط ) لا تبرأ بغير إسقاط من صاحب المال .
( السّؤال 1294 ) : هل يوجب تكسر أواني المسجد بشكل مفاجئ - أثناء إطعام المعزّين في أيام محرم مثلًا - الضمان ؟
الجواب : كل من يكسر إناءً يكون ضامناً له إلّا ما تعذّر اجتنابه .
( السّؤال 1295 ) : تفيد تعليمات المرور وقوانينه بأنه إذا ترك الشخص مكان الحادث فإنه يعتبر مقصّراً . فإذا تنازل المتضرر عن التعويض فترك محل الحادث ،
الفتاوى الجديدة — صفحة 353
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٥٣