وفي حالة عفو أولياء الدم ، هل يجوز لحاكم الشرع أن يقرر بعض التعزيرات ؟
الجواب : لقتل النفس في الإسلام طابع الخصوصية ، وينتفي القصاص بتجاوز أولياء الدم إلّا إذا كان لتكراره أثر خاص على المجتمع وأدّى إلى إخلال النظام والأمن ، فيتخذ طابع العمومية ، ويبرز دور العناوين الثانوية ، وليس فقط بصدد ما جاء في السؤال ، بل إنه في الحالات المشابهة التي تقع في المدن أو القرى ، يجوز لحاكم الشرع الاستعانة بتعزيرات رادعة كمقدمة لحفظ النظام . ويمكن تعميم هذه المسألة على حالات أخرى لها طابع الخصوصية في الشرع الحق ، حيث يجوز اللجوء إلى التعزير إذا اتخذت المشكلة طابع العمومية ، على أن تحديد الموضوع مناط بحاكم الشرع نفسه ، وقد يحتاج إلى استطلاع آراء أهل الخبرة في مثل هذه المواضيع .
( السّؤال 1271 ) : هل يشمل القصاص من يظن أن شخصاً يهاجمه فيطلق عليه الرصاص ويقتله ؟
الجواب : إذا أطلق القاتل الرصاص ظناً منه بأن الآخر يهاجمه فقتله ، فلا قصاص عليه ، بل عليه الدية .
( السّؤال 1272 ) : إذا قطع شخص إصبع شخص آخر أو يده عمداً ، فقام المصاب بمراجعة المركز الطبي فوراً ، ونجح في ربط العضو المقطوع ، فهل يبقى له حق في القصاص ؟
الجواب : يبقى له حق القصاص ، ويبقى للآخر الحق في ربط عضوه .
( السّؤال 1273 ) : هل يلزم تجهيز الشخص المحكوم بقصاص النفس قبل القصاص ، أم انه لا مانع من تغسيله وتكفينه بعد القصاص أيضاً ؟
الجواب : يجب أن يكون قبل ذلك .
( السّؤال 1274 ) : هل يجري القصاص على المسلم مقابل ابن الزنا ( المسلم ) ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 347
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٤٧