د - هل ان سكوت المتهم يكشف إنكاره ؟
الجواب : أ - لا يجوز احضار المتهم بالزنا إلى المحكمة إلّا إذا سبق الشهود وأدّوا الشهادة هناك ، أو أن يجري الزنا بعنف فتشتكي المزني بها ، أو أن يكون المتهم مرتكباً لجرائم منكرة أخرى مثل الخلوة بالأجنبية فيجلب بسببها .
ب - تبيّن من الجواب أعلاه .
ج - يجب أن يكون الاقرار صريحاً ، ولا وجه لإصرار القاضي على سحب الاعتراف .
د - لا يثبت شيء بالسكوت ، والانكار هنا لا لزوم له ، والمؤثر هو الاقرار .
( السّؤال 1193 ) : شخص في وطنه محصن ( أو محصنة ) يتوجه بقصد الزنا إلى بلد آخر يبعد أكثر من المسافة الشرعية ، ويرتكب الزنا في تلك البلدة ، فهل عليه حد زنا المحصن ؟
الجواب : إذا كان بعيداً عن زوجته بمقدار ملحوظ ، ولم يكن مصداق ( يغدو ويروح ) ، أي أن لا تكون زوجته تحت تصرفه عملياً ، فلا يعتبر زنا محصنة .
( السّؤال 1194 ) : في الزنا الموجب للرجم ، إذا أنكر الزاني بعد إقرار أربع مرات يسقط حدّ الرجم : أوّلًا : هل أن هذا الحكم يختص بالرّجم ، أم انه يشمل أيضاً حالات الزنا الموجبة للقتل ، مثل الزنا بالعنف أو بالمحارم ؟
ثانياً : هل يجري هذا الحكم على اللواط الايقابي ؟
الجواب : في مثل هذه الحالات ، يجوز للقاضي على الأقل أن يعفو .
( السّؤال 1195 ) : إذا زنى الأخ البالغ بأخته البالغة ( والعياذ باللَّه ) ، فهل يحكم الاثنان بالاعدام ؟ وكذلك ، إذا زنى الأخ في السن القانوني ( 18 سنة ) بأخته البالغة أو غير البالغة ( أقل من 18 سنة ) ، فهل يمنع رضا ولي البنت أو قيّمها اعدام هذا الزاني ؟
الجواب : إذا كان الزاني والزانية في سن البلوغ يجري الحكم عليهما سواء رضي
الفتاوى الجديدة — صفحة 322
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٢٢