كانت المرأة منفصلة عن زوجها بالاكراه لمدة طويلة .
( السّؤال 1189 ) : في الرواية التي تقول :
« ان علياً عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط » « 1 »
هل ان مجرد هذا الفعل دال على سوء النية وعليه التعزير ، أم يلزم احراز سوء النّية ؟
الجواب : يلزم احراز سوء النّية .
( السّؤال 1190 ) : إذا هددت امرأة رجلًا بالسلاح أو بطريقة أخرى على أن يزني بها وأكرهت الرجل فعلًا ، فهل يثبت في هذه الحالة حكم المكره ؟
الجواب : على فرض المسألة ، لا يجري حكم الزنا بالعنف وهو الاعدام على المرأة ، بل يقام عليها الحدّ فقط ( الرجم أو الجلد باختلاف الحالات ) .
( السّؤال 1191 ) : أ - إذا عقد الزاني على الزانية الباكر التي حملت من الزنا ، فهل يسقط الحدّ ، أم يلزم رضا أولياء البنت ؟
ب - إذا لم يرض أولياء البنت ولم يعقدوا عليها للزاني ، فهل يجوز لأحد غيره أن يتزوجها ؟ وكيف يكون حد الزنا في هذه الحالة ؟
الجواب : أ - لا يسقط الحد بالعقد أو برضا أولياء البنت ، أمّا إذا ثبتت هذه المسألة لدى حاكم الشرع بالاقرار ( لا بالشهود ) فله أن يعفو مراعاة للمصالح .
ب - لا بأس في ذلك ، أمّا حكم الحد فهو ما قلناه أعلاه ، ولا يسقط بهذا .
( السّؤال 1192 ) : أ - هل يجوز جلب المتهم بالزنا إلى المحكمة للاعتراف ؟
ب - إذا جاز ذلك ، فهل يجوز للقاضي المأذون أن يفهم المتهم بجرمه ؟
ج - في حالة الجواز ( في المسألة ب ) وإعلان موافقة المتهم ، فهل يعني قبول الاتهام التفهيمي اقراراً ، أم يجب أن يقر وفيه تصريح بعمل الموضوعية . وفي حالة الاقرار الواحد ، هل ان تكرار السؤال على مرات أو جلسات متعددة واجب أم جائز ؟
هامش
( 1 ) - الوسائل ، جلد 18 ، أبواب حد الزنا ، باب 10 ، حديث 19 .