بعلمه على رأى الطب العدلي ، وذلك بتقديم المتهمين إليه للفحص واجراء التحليلات اللازمة الدقيقة ، أم أن رؤية الشهود نفسها هي اللازمة لاثبات الحد في مثل هذه الحالات ؟
الجواب : لا يكفي رأي الطب العدلي وحده .
( السّؤال 1184 ) : زنى ولد بفتاة ثمّ تزوج فتاة أخرى ، ولكنه كرّر الفعل نفسه مع الفتاة نفسها بعد زواجه ، فهل يعتبر زناه الثاني الذي فعله بعد زواجه بالبنت الثانية زنا محصن ؟
الجواب : إذا فعل ذلك بعد الزواج والدخول فهو زنا محصن .
( السّؤال 1185 ) : ما هو حدّ زنا المحصنة ؟
الجواب : إنّه الرّجم ، ولكن إذا ترتبت عليه محاذير هامّة فيجوز تنفيذ الاعدام بشكل آخر ، ويجري هنا كذلك ما يشبه حكم الفرار من الحفيرة في حالة الاقرار .
( السّؤال 1186 ) : هل يجب إقامة حدّ الزنا في محل وقوعه ، أم يجوز في مكان آخر ؟
الجواب : المكان ليس شرطاً فيه .
( السّؤال 1187 ) : إذا كان في عودة الزانية والزاني إلى محل سكناهما مدعاة إلى مفسدة وخلاف بين أهل المنطقة ، فهل يجوز نفيهما إلى مكان آخر ؟
الجواب : إذا كان في بقائهما في مكانهما مدعاة لمفسدة ، يجوز إرسالهما إلى مكان آخر .
( السّؤال 1188 ) : إذا زنى شخص بعد العقد وقبل الزواج ، فهل يلزم نفيه وحلقه علاوة على جلده ؟ إذا كان الجواب بنعم ، فهل للتمكن من الدخول وعدم التمكن تأثير في الحكم ؟
الجواب : يلزم حلاقة الرأس والنفي ، وليس التمكن من الدخول شرطاً إلّا إذا
الفتاوى الجديدة — صفحة 320
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٢٠