القسم الثّاني والأربعون أحكام الحدود
[ نفس الحدود ]
1 - حدّ الزّنا
( السّؤال 1180 ) : ما حكم مجامعة الخطيبة من دبر قبل العقد الشرعي ؟
الجواب : إذا تم الدخول فيه فعليه حد الزنا .
( السّؤال 1181 ) : ادّعت فتاة أنها زنت مع الرجل الفلاني المتزوج ، ولا شاهد لها لاثبات ذلك ، إلّا أنها مستعدة للقسم ، ولكن الرجل المذكور ينكر ذلك ويقول : بأن الفتاة تريد اسقاط سمعتي ، فما حكم هذه المسألة شرعاً ؟ هل يثبت الزنا بالقسم ؟
ولو لم تتمكن الفتاة من اثبات دعواها ، فما حكمها ؟
الجواب : لا يثبت الزنا بالادعاء والقسم ، وعلى المدعي ( الفتاة ) حدّ القذف ( 80 سوطاً ) إلّا أن تأتي بأربعة شهود واجدين لشروط الشهادة لاثبات ادعائها .
( السّؤال 1182 ) : تزوجت فتاة من شاب وأجريت صيغة العقد الدائم بينهما ، ولكن البنت زنت في بيت أبيها ولمّا تتزوج ، فهل يعتبر هذا زنا محصنة ؟
الجواب : ليس زنا محصنة .
( السّؤال 1183 ) : هل يجوز لحاكم الشرع - في إثبات الزنا أو اللواط - أن يستند