المرأة في مقام متقدم على الرجل . فهل تصحّ صلاتهما ؟
الجواب : لا بأس .
3 - السعي
( السّؤال 444 ) : إذا انتبه بعد أيام من السعي وقبل الاحرام الثاني إلى أنه كان قد بدأ السعي من المروة وختمه بالصفا ، فهل تجب عليه الإعادة ؟
الجواب : إذا كان جاهلًا بالحكم فيجب عليه أن يؤدي السعي من جديد ، أمّا إذا كان سهواً ونسياناً فلا يبعد أن يكفي شوط واحد من الصفا إلى المروة ، ولكن الاحتياط أن يسعى سبعة أشواط بقصد ما في الذمة .
( السّؤال 445 ) : ما تكليف من ينتبه وهو في الصفا إلى أنه في الشوط الثامن ؟ هل هناك سعي مستحب بين الصفا والمروة غير هذا ؟
الجواب : يجب عليه أن لا يعتني بالزيادة ، وسعيه صحيح ، وليس هناك سعي مستحب بين الصفا والمروة .
( السّؤال 446 ) : ان نهاية جبلي الصفا والمروة غير معروفة بسبب الاصلاحات الحالية . والعاملون في المسجد الحرام يتقاضون اجوراً من الحجاج الطاعنين في السن والمرضى فيساعدونهم على السعي بالعجلات فيدورون بهم أسرع من الحجاج الآخرين . فما حكمهم ؟
الجواب : الجزء الصاعد المفروش يقع ضمن الجبل ، والمسير الذي تقطعه العجلات كائن على جبلي الصفا والمروة قطعاً ولا إشكال في ذلك .
( السّؤال 447 ) : ما حكم الشك بعدد أشواط السعي ، هل يبني على الأكثر أم الأقل ؟
الجواب : إذا شكّ بين السابع والثامن فلا يعتنِ بشكّه . نعم إذا شكّ قبل الوصول