واستخدام المخدرات سواء بالتلقيح أو التدخين أو الأكل أو بأي طريق آخر حرام أيضاً .
( المسألة 2263 ) : إذا وطأ بقرةً أو شاةً أو ناقةً فمضافاً إلى حرمة لحمها فانّ الأحوط وجوباً نجاسة بولها وروثها ويحرم كذلك شرب لبنها ويجب ذبح ذلك الحيوان وحرق جسده ويغرم الواطئ قيمته لمالكه .
( المسألة 2264 ) : شرب الخمر حرام وهو من الذنوب الكبيرة بل عدّ في بعض الروايات من أكبر المعاصي ، ولو استحلّ أحد الخمر ، فإن كان ملتفتاً إلى أنّ استحلال الخمر يستلزم تكذيب اللَّه والنبي فهو كافر ، وقد ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام : « شرب الخمر مفتاح كلّ شرّ ومدمن الخمر تسلب عقله وتذهب بنوره ، وتهدم مروّته ، وتحمله على أن يجتري على ارتكاب المحارم ، وسفك الدماء وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك ولا يزيد شاربها إلّا كلّ شرّ .
وقال : إنّها امّ الخبائث ورأس كلّ شرّ ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه ، فلا يعرف ربّه ، ولا يترك معصية إلّا ركبها ، ولا يترك حرمة إلّا انتهكها ولا رحماً ماسّة إلّا قطعها ، ولا فاحشة إلّا أتاها .
ومن شرب شربة من خمر لم يقبل اللَّه منه صلاته أربعين يوماً .
ومن شرب جرعة من خمر لعنه اللَّه عزّ وجلّ وملائكته ورسله والمؤمنون ، فإن شربها حتّى يسكر منها ، نزع روح الإيمان من جسده ، وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة فيترك الصلاة » .
( المسألة 2265 ) : المقصود من الخمر كلّ مائع مسكر ، والبيرة تعدّ أيضاً من الخمور ، وشرب الخمر حتّى قطرة واحدة وأقلّ من ذلك أيضاً حرام .
( المسألة 2266 ) : يحرم الجلوس على المائدة التي يشرب فيها الخمر ، والأكل منها إذا كان الإنسان يعدّ أحدهم ، وان كان الطعام حلالًا .
( المسألة 2267 ) : إذا كانت حياة المسلم في خطر بسبب الجوع أو العطش
رسالة توضيح المسائل — صفحة 441
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٤١