تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
المكان المظلم ليلًا جعلت له المبلغ الفلاني ، فالجعالة باطلة . ( المسألة 1932 ) : لو جعل مالًا معيّناً وقال مثلًا : من وجد جوادي فسأُعطيه هذا القمح فالأحوط أن يعيّن مقداره وخصوصياته التي لها دخل في القيمة ، فإن لم يعيّن المال وقال مثلًا : من وجد جوادي فسأُعطيه مائة كيلوغراماً من الحنطة وجب أن يعيّن خصوصيات الحنطة التي لها دخل في قيمتها ، ولكن لو لم يجعل الجاعل مالًا معيّناً لذلك العمل وقال : من عثر على ضالتي فسأُعطيه مقداراً من المال أو سينال جائزة فالجعالة باطلة ، فإذا أدّى العامل ذلك العمل كانت له أجرة المثل في نظر العرف إلّا أن يكون ظاهر قول الجاعل أنّ ذلك المبلغ الذي يقصده أقلّ من المتعارف ، ففي هذه الصورة وجب إعطاؤه ذلك المقدار . ( المسألة 1933 ) : إذا أدّى العامل ذلك العمل قبل قرار الجعالة فلا حقّ له في الجعل ، وكذلك إذا أدّى ذلك العمل بعد قرار الجعالة ولم يقصد من ذلك أخذ الأجرة والجعل . ( المسألة 1934 ) : لو قال الجاعل : من ردّ عليّ ضالّتي فسأُعطيه نصفها ، فلو كان العامل جاهل بخصوصيات وقيمة تلك الضالّة ففي الجعالة إشكال . ( المسألة 1935 ) : ( الجاعل ) و ( العامل ) يمكنهما فسخ الجعالة قبل الشروع بالعمل ، وكذلك بعد الشروع بالعمل ولكن إذا أراد الجاعل فسخ الجعالة بعد الشروع بالعمل فعليه أن يدفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما عمله العامل . ( المسألة 1936 ) : تقدّم أنّ العامل يمكنه ترك العمل ولكن إذا كان عدم إنهاء العمل يؤدّي إلى ضرر الجاعل وجب عليه إتمامه فإن تركه ضمن ، مثلًا إذا قال للطبيب : إذا عملت على علاج عيني فلك كذا من المال وشرع الطبيب بالعمل فلا يجوز له الرجوع قبل إتمامه ، لأنّ عدم إتمام العملية الجراحية فيه ضرر على عين الجاعل ، فلا يستحقّ شيئاً من الجعالة بل يضمن العيب الحاصل من تركه أيضاً . ( المسألة 1937 ) : لو رجع العامل عن عمله قبل إتمامه فإن كان من الأعمال