( المسألة 1927 ) : إذا قصّر الوكيل في حفظ المال الذي بيده أو تعدّى في تصرّفه عن العقد وشروطه وتلف المال كان ضامناً ، ولكن لو بقي المال بعد ذلك التصرّف وتصرّف الوكيل فيه تصرّفات مأذونة فهذه التصرّفات صحيحة .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحه 363
پدیدآورندگان: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص۳۶۳