تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥

أحكام الجعالة

( المسألة 1928 ) : ( الجعالة ) : هي أن يجعل الإنسان مالًا لشخص آخر في مقابل عملًا يؤدّيه إليه مثلًا يقول : من ردّ عليّ ضالتي فله ألف درهم ، ويقال للشخص الذي يقول هذا القول ( الجاعل ) وللشخص الذي يؤدّي ذلك العمل ( العامل ) والفرق بين الجعالة وإجارة الإنسان نفسه لعمل معيّن هو أنّ الإجارة توجب العمل على الأجير بعد العقد ويكون المؤجر مديناً لهذا الأجير بأُجرة عمله ولكن في الجعالة العامل بالخيار بين أن لا يعمل أو يترك العمل في الأثناء ، وأيضاً لا يستحقّ الجعل حتّى ينتهي من عمله ويؤدّيه . ( المسألة 1929 ) : يمكن أن تكون الجعالة لشخص غير معيّن أو لشخص معيّن مثلًا يقول : الطبيب الذي يعافي ولدي فله المقدار الفلاني من المال ، أو يقول للغواص : إذا استطعت أن تأتني بالجنس الفلاني الذي غرق في البحر فلك عليّ ألف درهم ، ففي كلا الصورتين تصحّ الجعالة . ( المسألة 1930 ) : يجب أن يكون الجاعل بالغاً وعاقلًا وتكون جعالته عن إرادة واختيار وأن لا يكون محجوراً في التصرّف في أمواله ، فعلى هذا تكون جعالة السفيه باطلة . ( المسألة 1931 ) : يجب أن لا يكون مورد الجعالة أمراً حراماً ، وكذلك ينبغي أن تكون له نتيجة عقلائية ، فعلى هذا لو قال : من يشرب الخمر أو من يذهب إلى