والأحوط أن يكتفي في التشهّد بالمقدار الواجب ويقنع بالسلام الأخير فقط .
( المسألة 1106 ) : يجب أن يأتي بسجدتي السهو مستقبلًا للقبلة وأن يكون على الوضوء والطهارة ويضع جبهته على ما يصحّ السجود عليه في الصلاة .
قضاء السجدة المنسية والتشهّد المنسي
( المسألة 1107 ) : إذا نسي سجدة واحدة أو عدّة سجدات من ركعات متعدّدة وجب أن يقضيها بعد الصلاة ( طبعاً نسيان السجدتين معاً من ركعة واحدة مبطل للصلاة ) .
وهكذا إذا نسي التشهّد وجب أن يقضيه بعد الصلاة فوراً وبلا تأخير ويأتي مضافاً إلى قضاء السجدة والتشهد المنسيين بسجدتي السهو على الأحوط وجوباً ( وتقدم أن التشهّد في سجدتي السهو يكفي عن التشهّد المنسي ) .
( المسألة 1108 ) : يشترط في قضاء التشهّد المنسي والسجدة المنسية كلّ ما يشترط في الصلاة من الطهارة والقبلة والشروط الأخرى ، ويجب أن يأتي بهما بعد الصلاة مباشرة .
( المسألة 1109 ) : إذا نسي سجدة وتشهّداً فالأحوط وجوباً أن يبدأ بقضاء ما نسيه أوّلًا ، فإن لم يدر أيّهما نسي أوّلًا فالأحوط أن يسجد ثمّ يتشهّد ثمّ يسجد حتّى يحصل له اليقين بالإتيان بالسجدة والتشهّد بالترتيب المنسي .
( المسألة 1110 ) : إذا أتى بعد الصلاة بما يهدم معه صورة الصلاة أو يبطل الصلاة ( كأن يستدبر القبلة ) وجب عليه الإتيان بقضاء السجدة والتشهّد وإعادة الصلاة على الأحوط وجوباً ، فإذا أتى بما يوجب سجدتي السهو فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو بعد قضاء السجدة أو التشهّد .
( المسألة 1111 ) : إذا شكّ أنّه هل نسي السجدة أو التشهّد ؟ لم يجب عليه القضاء