الأكثر ، فلو كان الطرف الأكثر مبطلًا للصلاة تعيّن عليه البناء على الأقل وصلاته صحيحة .
( المسألة 1095 ) : لا تجب سجدتي السهو لزيادة ونقيصة في صلاة الاحتياط سهواً .
( المسألة 1096 ) : إذا نسي في صلاة الاحتياط التشهّد أو السجود فالأحوط وجوباً قضاؤهما بعد التسليم .
( المسألة 1097 ) : إذا وجبت عليه صلاة الاحتياط وقضاء سجدة أو قضاء تشهّد أو وجبت عليه سجدتا السهو وجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط أوّلًا ثمّ قضاء السجود أو التشهّد ثمّ سجدتي السهو .
( المسألة 1098 ) : الأحكام التي قيلت للشكّ والسهو والظنّ في الصلوات الواجبة اليومية تأتي بنفسها في سائر الصلوات الواجبة ، مثلًا إذا شكّ في صلاة الآيات أنّه صلّى ركعة واحدة أو ركعتين ، فبما أنّ شكّه كان في الصلاة ذات الركعتين فصلاته باطلة ، وكذلك سائر أحكام الشكّ والسهو والظنّ .
الموارد التي يجب فيها سجود السهو
( المسألة 1099 ) : يجب الإتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة على النحو الذي سيأتي ذكره لعدّة أمور على الأحوط وجوباً :
1 - للكلام سهواً ( يعني أن يتكلّم ظنّاً بأنّه قد فرغ من صلاته ) .
2 - للسلام في غير موضعه سهواً ( يعني أن يسلّم على رأس ركعتين في الصلاة الرباعية مثلًا ) .
3 - للسجدة المنسية .
4 - للتشهّد المنسي .
5 - إذا جلس بدل أن يقف سهواً أو قام بدل أن يجلس .